fbpx

شايلوك والصرّافين

1 159

أصدر رأس نظام أسد بتاريخ 20/01/2024 المرسوم التشريعي رقم’’6‘‘ لسنة 2024 المتضمّن تعديل المادة ’’25‘‘ من القانون رقم ’’24‘‘ لسنة 2006 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة ويذكر بأن هذا التعديل هو الثاني الذي جرى على هذه المادة حيث تم تعديلها بالقانون رقم’’29‘‘ لسنة 2012، المعدّل بدوره بالقانون رقم ’’18‘‘ لسنة 2013 وفيما يلي نصّ المرسوم الجديد:

المادة 1- تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية”.

المادة 2- تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

“ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة”.

المادة 3- تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:

“ي-1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.

2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة”.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

ولمعرفة أسباب وأبعاد ودلالات ومآلات هذا المرسوم لا بد من تحليل النصوص الجديدة ومقارنتها مع النصوص القديمة وهو القانون رقم ’’29‘‘ لسنة 2013 الذي عدّل المادة الأولى من القانون ’’29‘‘ لسنة 2012 والذي عدّل المادة ’’25‘‘ من القانون ’’24‘‘ لسنة 2006 لتكون صيغتها النهائيّة على النحو التالي.

تعدل الفقرة رقم’’أ‘‘ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:

كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

تعدّل الفقرة رقم ’’ج‘‘ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لسنة 2012 م وفقا لما يلي:

مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

أولاً: تحليل الفقرة ’’أ‘‘ من المادة ’’25‘‘ المعدّلة بالقانون 29 لسنة 2012 والقانون ’’29‘‘ لسنة 2013 التي تنصّ على تجريم وعقوبة مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وفقاً للأحكام التالية:

كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

والتي أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل الجديد على النحو الآتي:

“أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية”.

‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.

‌تحليل التعديل الثاني المتعلّق بالفقرة ’’ج‘‘ منها الخاصة بتجريم وعقوبة نقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص:

مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

والتي أصبحت بموجب المرسوم الجديد على النحو الآتي:

“ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة”.

تحليل التعديل الثالث: وهو إضافة فقرى جديدة على المادة ’’25‘‘ وهي الفقرة ’’ي‘‘ لتصبح على النحو التالي: تضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:

“ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.

2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة”.

 ومن تحليل هذه التعديلات نخلص الى النتائج التالية:

أولاً: بالنسبة لجريمة مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص: لقد أبدل عقوبتها وشدّدها حيث ابدل عقوبة الاعتقال بعقوبة السجن ورفع الحدّ الأدنى للعقوبة من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وحدّها الأعلى من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة، ورفع مقدار الحد الأدنى لعقوبة الغرامة من ’’5‘ ملايين ليرة سوريّة إلى ’’25‘‘ مليون ليرة سورية.

‌ثانياُ: بالنسبة لجريمة نقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص: لقد أبدل عقوبتها وشدّدها حيث ابدل عقوبة الاعتقال بعقوبة السجن ورفع الحدّ الأدنى للعقوبة من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وأبقى على حدّها الأعلى خمس عشرة سنة، ورفع مقدار الحد الأدنى لعقوبة الغرامة من’’5‘‘ملايين ليرة سوريّة إلى’’25‘‘مليون ليرة سورية.

ثالثاً: فرض عقوبة المصادرة كعقوبة أصليّة على المخالفين.

رابعاً: منع اخلاء سبيل الموقوفين بموجب هذه النصوص.

خامساً: منح العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي مهام وصلاحيات الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها وتوقيفهم والتحفّظ عليهم على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

الأهداف الحقيقيّة من وراء هذا التعديل هي: مما سبق يمكننا استنتاج الهدف البعيد من وراء هذا القانون ألا وهو هدف الحصول على موارد ماليّة نتيجة مخالفات احكام قانون مزاولة مهنة الصرافة من خلال فرض العقوبات الجنائيّة الشديدة ومن خلال الغرامات الباهظة ومصادرة الأموال وتوسيع سلطة الضابطة العدليّة التي ترتبط بالنهاية مع الأجهزة الامنيّة التي اتخذت من هذه القوانين أداة ابتزاز وعقاب جماعي ضد كل من يخالف النظام بالإضافة الى انها أداة من أدوات تهجير رؤوس الأموال والشركات السوريّة الى الخارج واستبدالها بشركات موالية وشركات إيرانيّة وروسيّة تخدم سياسة النظام في تمكين إيران وروسيا من تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي عبر الحصار القانوني والقانوني والأمني لأهل السنة في سورية.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني