fbpx

مذكرة قانونية حول قانون العفو رقم “7” تاريخ 2022/4/30

0 138

أصدر رأس النظام السوري قانون العفو رقم 7 لعام 2022 وهذا نصّه:

المرسوم التشريعي رقم “7”

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة “1”: يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.

المادة “2”: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة “3”: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29/9/1443 هجري الموافق لـ 30/4/2022

الجرائم التي شملها قانون العفو رقم 7 لعام 2022.

  • أولاً: الجرائم المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم “19” لعام 2012 وهي:

المؤامرة – الانضمام إلى منظمة إرهابية – تمويل الإرهاب – تصنيع وتهريب الأسلحة مالم تؤدي إلى موت شخص – التهديد بعمل إرهابي – الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة – الترويج للأعمال الإرهابية – الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية.

  1. المؤامرة المنصوص عنها بالمادة “2” منه: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
  2. إنشاء أو إدارة أو تنظيم منظمة إرهابية المنصوص عنه بالمادة “3” منه:
  3. يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
  4. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصاً بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية.
  5. تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
  6. التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة “4” منه:
  7. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلاً للتمويل.
  8. يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
  9. لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
  10. حيازة وتصنيع وتهريب وسرقة وسائل الإرهاب المنصوص عنها في الفقرة “1” من المادة “5”:
  11. يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.
  12. التهديد بعمل إرهابي المنصوص عنه بالفقرتين “1 و2” من المادة “6” منه:
  13. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
  14. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
  15. العمل الإرهابي المنصوص عنه بالمادة “7” منه:
  16. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملاً إرهابياً نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئياً أو كلياً أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
  17. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط.
  18. الترويج للأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة “8” منه:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض.

  • الامتناع عن الإبلاغ المنصوص عنه بالمادة “10” منه:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها.

ثانياً: جرائم الإرهاب المستثناة من شمول قانون العفو:

  1. تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المنصوص عنها في الفقرة “3” من المادة “5”.
  2. التهديد بعمل إرهابي إذا أدى الفعل إلى موت الشخص المنصوص عنه بالفقرة “3” من المادة “6” منه:

ثالثاً: الجرائم المشمولة من قانون العقوبات العام وهي: الجرائم المنصوص عنها بالمواد من المادة “304” وحتى “306” من قانون العقوبات الملغاة لاحقاً.

•       الأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة “304” منه: يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

  • المؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية المنصوص عنه بالمادة “305” منه:
  • المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
  • كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
  • وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
  • إنشاء جمعيات بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص عنه بالمادة “306” منه:
  • كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة “304” تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
  • ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
  • إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة “262” يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.

رابعاً: الملاحظات القانونية على القانون:

  • من خلال استعراض نصوص هذا العفو نجد أنه نسخة طبق الأصل عن قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام المجرم تشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم وهذا الأمر يثير عدة استفسارات والإجابة عليها تبيّن أهداف النظام من وراء إصدار العفو كما يجب الأخذ بعين الاعتبار توقيت إصدار المرسوم الذي تزامن مع نشر تقرير عن مجزرة حي التضامن.
  • فإن كان مازال هناك معتقلين “بجرائم” مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تُنفّذ ولم تشملهم بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.
  • وإن كان حقّاً أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك “الجرائم” فهذا يعني أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون ويعني وجوب إطلاق سرحهم وهذا لم يحصل مطلقاً.
  • يبقى مفعول هذا العفو سارياً على الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين آخر عفو وهو القانون رقم “6” لعام 2022 وبين تاريخ نفاذ هذا العفو.
  • يدّعي النظام بأن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخّ خطير سيؤدي إلى تورّط الكثير ممن يظن أنه مشمول بالعفو بالعودة ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.
  • التعاطي مع القانون رقم “7” على أنه قانون عفو عام هو مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها لأن هذا القانون ليس عفواً عاماً أبداً، فقد وقع منا الكثير في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام، وهذا غير صحيح فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون “7” جاء بصيغة العموم و لم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به، و إنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 و قانون العقوبات العام، وبعد دراستنا للنصوص وجدنا أنه يشمل “6” جرائم من أصل “8” المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم “19”، الامر الذي ينفي صفة العموم عنه ويجعله قانون “محدّد”.
  • إن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها بنص المادة “14” من قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة “8” من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم “22” لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو. وهذا الإجمال في الألفاظ يعطي النظام ومخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لابد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من “10” سنوات، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد “304 إلى 306” من قانون العقوبات العام الملغاة وهم المعتقلين منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم “19” أي حتى تاريخ 2/7/2012 وهؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين:

الأول: تطبيق قانون العقوبات العام وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى “10” أو “15” سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكومياتهم.

الثاني: أما الفئة الأخرى منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب وتنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم “19”، وحيث أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت إلى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم والتي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل “4 أو 5” سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك والتي كما نوهنا أنها غالباً لأشخاص انتهت مدة محكومياتهم تقريباً.

لذلك لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي منا جميعاً الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته، فهذه المهزلة لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي.

  • ولا تصلح لأن تكون بادرة من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما وأن هناك مئات الآلاف منهم مازال مطلوباً بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو ما يجعل الملاحقات الأمنية قائمة ويعطي هذه الأجهزة إمكانية الاعتقال والتعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.
  • وعلينا ألّا ننسى أيضاً أن كثيراً من السوريين ملاحقين أو محكوم عليهم غيابياً بنفس ملفات بناءً على اعترافات كثير من رفاقهم أو إخوانهم أو أصدقائهم أو أقاربهم الذين ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصيرهم الحتمي هو الاعتقال والزجّ بهم إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة “6” من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم “22” لعام 2012.
  • وأخيراً بالنسبة لأسماء وأعداد المفرج عنهم لم يتجاوز عدد المفرج عنهم الموثقة أسمائهم أكثر من 100 حتى هذه اللحظة وغالبيتها العظمى من معتقلي التسويات أي ممن تم اعتقالهم في الفترة ما بين عام 2017 حتى هذا العام.
  • أما القوائم المتداولة “المطبوعة” فهي قوائم لا صحة لها على الإطلاق، وأنا أعلم أن بعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات وعصابات النظام وبمجرد قبولهم تم إطلاق سراحهم وزجهم على الجبهات ومنهم من كان محكوماً بالإعدام، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا التسوية ما يزالون حتى اليوم معتقلين رغم أن الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكل قوانين العفو السابقة للقانون الأخير.
  • لذلك نجد أن هذا القانون ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام سنوياً لتلميع صورته الوحشية التي لن تنطليَ إلا على المغفلين.
  • وحيث أنه تزامن مع الضجة التي أثارتها مجزرة حي التضامن فيمكن اعتبار إصدار العفو محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية.
  • كما يمكن اعتباره محاولة لتقديم بوادر حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية.
  • القضية الأهم التي يجب التركيز عليها هي أن النظام كل يوم وكل شهر وكل سنة يصدر القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدّلة للقوانين القائمة للقضاء على الثورة ومعاقبة كل سوري فكّر بمعارضته أو خرج عليه بينما لم نر أي عملية محاسبة لأصغر مجرم من عصاباته الطائفية التي ارتكبت مئات الآلاف من الجرائم الفظيعة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني