fbpx

غياب نظام أسد عن جلسة المحاكمة وأثره القانوني

1 520

انعقدت في قصر السلام في لاهاي جلسة محكمة العدل الدوليّة يوميّ العاشر والحادي عشر من تشرين الأول 2023 للنظر بطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي رفعتها كلٌّ من حكومتي ’’كندا وهولندا‘‘ ضد نظام أسد وقدّم ممثِّلي كل من كندا وهولندا مرافعات شفوية وبينما تخلّف نظام أسد عنها حيث ارسل للمحكمة رسالة مؤرخة في ’’9‘‘ تشرين الأول 2023 عن طريق القائم بأعمال سفارة سفارته في بروكسل وسارت المحكمة بالإجراءات في غيابه تطبيقاً لنصّ المادة ’’53‘‘ من لائحة المحكمة حيث استمعت المحكمة لدفوع الجهة المدعيّة المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر بالنزاع وقدّمت كل الأدلة والمستندات القانونيّة والسوابق القضائيّة التي تؤكّد اختصاص المحكمة، ومن تلقّت طلب جهة الادعاء بفرض التدابير المستعجلة والمؤقّتة واختتمت المحاكمة الجلسة على أن تُحدّد موعداً لاحقاً للبت فيها وقد تضمّن طلب الادعاء بفرض التدابير التالية:

تتخذ سورية على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها.

في ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المعتقلين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقوم سورية فوراً بما يلي:

وقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.

اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.

لا يجوز لسورية تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو جعل الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للإصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

تحافظ سورية على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن، فضلاً عن توفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.

تكشف سورية عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز إلى أقرب أقربائهم.

لا يجوز لسورية اتخاذ أي إجراء، ويجب عليها ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله.

تقدم سورية تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل قرارها الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

يجب على سورية أن تتخذ إجراءات فورية للحدّ من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوها وغير هم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل أو الامتناع عن العلاج في انتظار التحقيق، ورفع الحصانة الفعلية عن مسؤوليها الذين يرتكبون التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

ومن المتوقّع إقرار التدابير المستعجلة المؤقتة:

وفقاً لنصّ المادة ’’41‘‘ من لائحة المحكمة: للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

ووفقاً لنصّ المادة ’’77‘‘ كل تدبير تقرّره المحكمة بمقتضى المادتين ’’73 و74‘‘ من لائحة المحكمة وكل قرار يصدر عن هذه المحكمة بمقتضى الفقرة ’’1‘‘ من المادة’’76‘‘ من هذه اللائحة يُبلّغ فوراً للأمين العام للأمم المتحدة لإحالته لمجلس الأمن وفقاً للفقرة ’’2‘‘ من المادة ’’41‘‘ من النظام الأساسي.

ووفقاً لنصّ المادة‘‘59’’منه الذي ينصّ على أنّه: لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النـزاع الذي فصل فيه.

ووفقاً لنص المادة ’’94‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على أنّه: يتعهد كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

سيتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لإحالة القرار الى مجلس الأمن للعمل على تنفيذ التدابير المستعجلة والمؤقّتة الذي سيُطبِّق المادتين ’’40 و41‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة اللتان تنصّان على أن: يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه، وله أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

كما يمكن البناء عليه في تسريع تشكيل آليّة البحث والكشف عن مصير المفقودين والاستناد عليه في البدء بعمليات زيارة السجون والمعتقلات والمقابر الجماعيّة في حال نجاح الإجراءات ومرورها دون عوائق.

1 تعليق
  1. الإستشاري القانوني حسان إسماعيل الصالح says

    كل الشكر والتقدير والاحترام أستاذنا الفاضل.

    الإستشاري القانوني حسان إسماعيل الصالح.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني