fbpx

 عديمو الجنسية وحق التملك

0 134

الجنسية في شرعة حقوق الانسان:

“لكل فرد الحق في الجنسية، لا يجوز تجريد أحد من الجنسية تعسفاً”. اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي عرّفت اللاجئ في القانون الدولي وفرضت الحد أدنى من الحقوق، واتفاقية عام 1954 التي عرّفت عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وفرضت له مجموعة دنيا من الحقوق. الحد الأدنى من الحقوق هي “الحق في العمل والسكن والتعليم ووثائق الهوية ووثائق السفر”. واتفاقية عام 1961 التي تنص “على ضمانات للدول لإدخالها في قوانين الجنسية الخاصة بها لتجنب حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك عن طريق منح الجنسية لطفل سيكون عديم الجنسية لولا ذلك وعدم سحب الجنسية إذا كان ذلك سيجعل الشخص عديم الجنس”.

الجنسية في القانون السوري:

يعتبر عربياً سورياً حكماً كل من ” ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، ومن ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، ومن ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس، من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية، من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.

اكتساب الجنسية:

  1. بالولادة: يُعتبر سورياً كل من ولد في سوريا من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، أو من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
  2. التجنّس: يمكن للأشخاص غير السوريين أن يتقدموا بطلب حصول على الجنسية السورية إذا كانوا قد قضوا أكثر من خمس سنوات في سورية ويستوفوا عدد من الشروط الأخرى.

زوال الجنسية:

  1. التخلي عن الجنسية: يسمح قانون الجنسية السورية للمواطنين بالتخلي عن الجنسية السورية في حال حصلوهم على جنسية أخرى.
  2. إسقاط الجنسية: يجوز للدولة اسقاط جنسية مواطنيها وقد حدد القانون أسباب سقوط الجنسية عن الشخص، منها ” الانضمام إلى الخدمة العسكرية في دولة أخرى أو الإقامة في دولة عدو لسورية.

أثر إنعدام الجنسية على حقوق الملكية:

  • في الاتفاقيات الدولية: وفق اتفاقية عديمي الجنسية، تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، فيما يتعلق بحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.
  • في الدستور والقوانين السورية: يشترط الدستور والقوانين السورية تمتّع الشخص بالجنسية السورية حتى يحق له ممارسة حقوق المواطنة الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين ومنها حق التملّك، بالتالي فإن عديمي الجنسية لا يحق لهم التملك في سورية كما الذين تخلّوا عن جنسيتهم برضاهم أو الذين أُسقطت جنسياتهم بقرار من السلطات.

حالات انعدام الجنسية في سورية

  •  صدر المرسوم رقم 93 لعام 1962 الذي يسمح بإجراء إحصاء خاص بمنطقة الجزيرة. الذي تم بموجبه اعتبار عدداً من سكان المنطقة “عرباً وأكراداً وأرمناً، وشركساً” ممن يعيشون في الأراضي السورية بمثابة أجانب وألغيت بموجبه تذاكر الهوية والسجلات القديمة واستبدالها بهويات وسجلات جديدة، ما دفع بأصحاب الأملاك العقارية إلى تسجيلها باسم أشخاص آخرين بعقود صورية للاحتفاظ بها واستغلالها وبالتالي تعريضهم للحرمان من حق التملك والانتفاع بما يملكون.
  • إن شرط منح الجنسية السورية بالولادة يمنح لمن يولد في سورية وليس لمن يولد خارجها أي أنه لا ينطبق على أطفال اللاجئين والمهجّرين قسرياً من سورية الذين يولدون في البلدان المضيفة أو في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ولم يستطيعوا أولا يستطيعون تسجيل وقائع الزواج والولادة لأسباب كثيرة منها الملاحقات الأمنية أو ضياع وتلف وثائق الزواج أو وفاة وفقدان الأب أو انتقاله إلى بلد ثالث؛ أو جهالة موطن وهوية الأب ما يعني غياب الإثبات القانوني أو المادي على أن الأب سوري. إضافة الى تعقيد إجراءات تسجيل الأطفال في الدول المضيفة التي تتطلب إثبات قانوني عن هوية الأب، ما يجعل أجيال من السوريين في خطر انعدام الجنسية الأمر الذي سيؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية ومنها حق التملك سواء كانت الملكية مباشرة أو إرثاً أو وصية أو بسبب آخر من أسباب التملك.

الحلول المقترحة لحل مشكلة انعدام الجنسية

  • بالنسبة للسوريين المقيمين في سورية سواء كانوا ممن شملهم إحصاء 1962 أو غيرهم فيمكنهم اللجوء إلى القضاء لإثبات جنسيتهم، مستفيدين من المرسوم 49 لعام 2011، الذي حصل أكثر من 100000 شخص عديمي الجنسية على الجنسية، ما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم الدستورية أسوة بباقي المواطنين
  • السوريون المهجّرون قسرياً والنازحون في الداخل يمكنهم تسجيل وقائع الزواج والولادات والطلاق والوفاة وغيرها من الوقائع امام الهيئات والإدارات الرسمية الحرّة الموجودة في المناطق المحررة ما يضمن لهم ثبوت جنسيتهم السورية ويؤهلهم لممارسة حقوقهم الدستورية.
  • على السوريين اللاجئين في دول العالم تسجيل أحوالهم المدنية والشخصية من زواج وطلاق وولادات ووفيات وغيرها من الوقائع إما عن طريق القنصليات السورية في بلدان اللجوء مستفيدين من قرار وزارة الداخلية السورية رقم /182/م/ن لعام 2019 وإما عن طريق منظمات دولية او إقليمية بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمة شؤون اللاجئين.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني