fbpx

عقوبات حراجيّة بسعر الصرف السائد

0 201

أصدر رأس نظام أسد القانون رقم ’’9‘‘ تاريخ 2023/12/25 المتضمّن إلغاء القانون رقم القانون رقم ’’6‘‘ لسنة 2018 المعروف بقانون الحراج، يهدف وفقاً لرواية النظام الى استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك، وفي قراءة أوليّة للقانون توصلّنا الى النتائج التاليّة:

أنّ القانون الجديد ألغى العمل باللجان الأهلية الحراجية كممثلة للمجتمع المحلي.

وألغى أحكام استثمار حراج الدولة

وألغى أحكام حقوق الانتفاع

وعدّل المادة 14 من القانون القديم حيث:

رفع الحظر عن المبادلة بين الحراج الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى، بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وألغى عبارة ’’أو وضع اليد عليها بأي طريقة كانت‘‘ من المحظورات الواردة في المادة 14منه.

وأنقص نسبة التغطيّة الحراجيّة في أراضي الحراج العائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، إلى 40% بدلاً من 60%.

وزاد في عمق حرم الحراج عن الأرض المحيطة بحراج الدولة إلى 200 م بدلاً من ’’25‘‘ وتصل السافة حتى 1000 م بالنسبة للمحميات الحراجية.

وأضاف مصطلحات جديدة ومنها:

مصطلح التنمية المستدامة لحراج الدولة الذي عرّفه بأنّه: الممارسات السليمة الخاضعة لاشتراطات وقيود محددة بحيث تضمن استمرار تقديم حراج الدولة لخدماتها البيئية ضمن النظام البيئي الموجودة فيه بطريقة لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتضمن استمراريتها وعدم الإضرار بها.

ومصطلح المجتمع المحلي الذي عرّفه بأنّه: السكان القاطنون في عقاراتهم الواقعة داخل حراج الدولة أو حرمها.

ومصطلح النهج التشاركي الذي عرّفه بأنّه: مشاركة المجتمع المحلي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق التنمية المستدامة للنظام البيئيّ الحراجيّ.

الذي أتبعها بأحكام مشاركة المجتمع المحليّ في إدارة وتنمية حراج الدولة وهي: للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة، وتُعامل المنتجات الحراجية وفق الآتي:

يستفيد المجتمع المحلي من نسبة 80% كحد أقصى من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية للنوع الحراجي في حراج الدولة من الجذور والأرومات والأغصان التي يقل قطرها عن 7سم، ويستفيد العاملون في الوحدة التنظيمية ضمن المحافظة من 20% كحد أقصى من هذه الأحطاب، وتحدد قيمتها بقرار من الوزير، ويمنح المستفيدون رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.

‌للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية وفق الطرق الآتية:

  • الانتفاع من الأحطاب الحراجية اليابسة.
  • الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة.
  • الانتفاع من بذور وأجزاء النباتات الطبية والعطرية النامية للاستعمال الشخصي وحسب النوع، ويتم تنظيم جمعها بما لا يؤثر في تجددها واستدامتها.
  • رعي المواشي عدا الماعز والإبل.

كما عدّل في أحكام وضع وترقين إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلّا وفق الشروط التالية:

  • إجراء كشف من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة.
  • أن تكون التغطية الحراجية في العقارات الحراجية الخاصة المحروقة والناتجة عن التجدد الطبيعي تزيد على 40%.
  • أن تكون العقارات الحراجية الخاصة المحروقة قد تم تحريجها من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها بإشراف الوحدة التنظيمية بعدد كافٍ من الغراس الحراجية المناسبة للوصول إلى تغطية حراجية 40% أو أكثر، ومضي سنتين على التحريج وموزعة بشكل متجانس على كامل المساحة المحروقة من العقار، وأن تكون الحالة الفنية للغراس جيدة بتاريخ الكشف.

وأضاف نص يقضي عدم مسؤولية الوزارة أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن الأضرار التي تُصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية بسبب التدابير التي تتخذها الوحدة التنظيمية أثناء الحريق لمنع انتشاره من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية إلى حراج الدولة أو بالعكس بما فيها الأضرار الناتجة عن شق الطرقات الحراجية وخطوط النار.

وأجاز لمالكي العقارات الخاصة التي تقل نسبة تغطيتها الحراجية عن 40% استصلاح وتسوية عقاراتهم واستخدامها زراعياً بموجب رخص تُمنح من الوحدة التنظيمية.

على صعيد الجرائم والعقوبات: فقد لاحظنا ما يلي:

رفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الحريق قصدا في حراج الدولة بدافع الاضرار بالاقتصاد الوطني: الى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة بدلاُ من ’’مدة لا تقل عن سبع سنوات‘‘ وإضافة عقوبة الغرامة بما يعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل.

وتشديد العقوبة إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها بدلاً من التشديد الوارد في النص القديم ’’بمقدار النصف‘‘.

ورفع الحدّ الأدنى لعقوبة جريمة التسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل بدلاً من ’’الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة‘‘.

والسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال قيمة الضرر الحاصل بدلاُ من ’’ تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة‘‘ إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

والسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال الضرر الحاصل بدلاُ من’’ الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات‘‘ إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق وفاة إنسان.

ورفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الاستثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها واضافة عقوبة الغرامة: الى السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية بدلاً من ’’الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات‘‘.

وتغيير الوصف الجرمي لجنحة قلع أو أتلاف أو قطع الأشجار الحراجيّة الى جريمة جنائيّة الوصف وتشديد العقوبة الى السجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل بدلاً من الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.

والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ضعف قيمة الضرر الحاصل إذا ارتكبت الأفعال تكون العقوبة الغرامة (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية عن كل شجرة أو جنبة أو جنيبة دون موافقة مسبقة من الوزارة أصولاً.

 إضافة جناية تهريب او الشروع بتهريب المنتجات الحراجية خارج القطر وحدّد عقوبتها بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها.

إضافة عقوبة الغرامة على عقوبة جريمة نزع أو أخذ أو نقل أتربة أو حجارة أو رملاً أو المواد الخام المنجمية الموجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.

رفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة نزع أو أخذ أو نقل حشائش أو أعشاباً أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة الى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة بدلاً من ’’بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية‘‘.

رفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الرعي في حراج الدولة الى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال الضرر الحاصل. بدلاً من ’’بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية‘‘.

وحدّد عقوبة استخدام النار خارج الأماكن المخصصة بالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية.

وإلغاء عقوبة الحبس ورفع الحد الأدنى للغرامة في عقوبة مخالفة تعليمات الدخول الى المناطق الحراجية الى الغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية. بدلا من ’’ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية‘‘.

العقوبات المالية: لوحظ رفع الغرامات من “25” الف ليرة سوريّة الى ’’200‘‘ الف ليرة إلى نصف مليون الى مئة مليون ليرة سورية.

ونصّ على قطعيّة وانبرام الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحراجية.

الحرمان من الأسباب المخففة ووقف التنفيذ: منع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها، وهي جرائم الحريق قصداً في حراج الدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد الوطني والتسبب بالحريق والاستثمار في الأراضي الحراجية وتهريب المواد الحراجية واستخدام النار في غير الأماكن المخصصة وقلع واتلاف الحراج والتفحيم بدون رخصة.

أجاز المبادلة الرضائيّة بين الحراج الخاصة أو الأراضي الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وفقا للأحكام التالية:

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأراضي الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى بالاتفاق بين الجهتين ضمن أسس وقواعد تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتتضمن هذه الأسس والقواعد على الأقل الشروط التالية:

إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة محاطة بحراج الدولة أو أملاك عامة تليها حراج دولة.

إذا كانت الأملاك الخاصة قد تم تحريجها من قبل الدولة.

أن تكون المساحة الحراجية المراد المبادلة عليها خالية من المخالفات الحراجية.

أن يكون للوزارة فائدة واضحة من عملية المبادلة.

أن تكون المبادلة في المنطقة العقارية ذاتها.

‌المبادلة في قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 نصّت عليها المادة ’’26‘‘ منه التي أجازت للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

واحكام المبادلة في قانون أملاك الدولة رقم 252 لسنة 1959 الذي جاء في الفقرة العاشرة من المادة الثانية منه بأنّ أملاك الدولة الخاصة على مايلى: الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسجلة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة.

والمادة 4 منه: إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.

والمادة 16 منه التي تنصّ على أنّه: يتم تحويل الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الأشغال العامة.

تسجل العقارات المذكورة في الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار المذكور.

ورفع مقدار عقوبة الغرامة في عقوبة جريمة نقل المنتجات الحراجية من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية بدلاً من بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية‘‘.

من خلال ما سبق نستنتج ما يلي:

أنّ النظام يهدف من وراء هذا التعديل فرض جرائم جديدة ورفع الحدّ الأدنى للعقوبات الماليّة بما يتوافق مع سعر صرف الليرة السوريّة مما يوفر له موارد مالية جديدة ترفد خزينته الفارغة.

إشراك المجتمع المحلّي في إدارة حراج الدولة عبر منحهم امتيازات الاستفادة من الاحطاب والنواتج الحراجية في محاولة منه لوقف عمليّات الحرائق المقصودة بدافع التفحيم أو الاستيلاء على الأراضي الحراجيّة، واشراكهم في حماية الحراج.

كما أن رفع الحظر عن مبادلة الحراج العامة يفتح الباب على دخول أصحاب النفوذ وشبكات الاستيلاء على الأملاك العامّة من عتاة المجرمين والضبّاط ورجال الأعمال من أبناء المناطق الجبليّة والساحليّة لاستخدام نفوذهم للسيطرة على حراج الدولة تحت هذا الغطاء.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني