تعقيب قانوني على مرسوم إلغاء محاكم الميدان العسكرية
أصدر رأس النظام بشار أسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
من المعروف أن محكمة الميدان العسكرية هي محاكم عسكرية خاصة واستثنائية تشكل اثناء الحروب او العمليات الحربية وتحاكم العسكريين فقط، وهي صورة طبق الأصل عن محكمة أمن الدولة العليا التي تتميّز عنها بأنها تحاكم المدنيين والعسكريين بينما محاكم الميدان تحاكم العسكريين او شركائهم من المدنيين.
ويُعرف زمن الحرب: بأنّه المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
وتعرف العمليات الحربية بأنّها: الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو، أو عند وقوع اضطرابات داخلية.
ليس لمحاكم الميدان طابع المحاكم العادية من حيث تشكيلها فهي تتشكّل بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب.
النيابة العامة في محكمة الميدان: يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية يجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع. وتتمتع النيابة العامة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين وتصدر قرارات النيابة العامة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن
يجوز للمحكمة وللنيابة العامة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن.
تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع.
لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخفف العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى.
ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام. كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانية بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وينفذ فوراً.
لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق على الأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
محكمة الإرهاب المُحدثة بالقانون 22 لعام 2012 الذي ينصّ على:
إحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق.
تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.
يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.
تخضع الاحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.
لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.
مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
ومن خلال مقارنة بسيطة بين محاكم الميدان العسكريّة وبين محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1968 وتعديلاته المُلغاة بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2011 من جهة وبين محكمة الإرهاب من جهة أخرى.
نجد أنّ النظام استبدلهما بمحكمة الارهاب المذكورة أعلاه والتي اصبحت محكمة دائمة، كما استبدل قانون الطوارئ بقوانين الارهاب 19 و20 و21 لسنة 2012 التي اصبحت ايضا دائمة، يحاول النظام اليوم من إلغاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية اظهار نفسه على أنّه استجاب لدعوات تغيير سلوكه بعد اعدام آلاف الشباب من قبل هذه المحاكم واحالة كل القضايا المنظورة الى المحاكم العسكرية الدائمة.
وهي محاولة مفضوحة من قبله للتحايل على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي حاصرته من كل جانب بتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة التي ارتكبها وحلفاؤه ضد الشعب السوري بعد أن جعل من محكمة الارهاب البديل لمحكمة أمن الدولة ومحاكم الميدان العسكرية والتي لا يقلّ شرها عن شرهما وبالتالي فإن قرار الغائهما لا قيمة له مادام هناك قوانين الارهاب ومحاكم الإرهاب.
يتوجب على الاحرار السوريين الانتباه والحذر من تمرير هذه الخطوة على أنها تنازل من النظام للمجتمع الدولي وفق مقاربة بيدرسون ’’خطوة مقابل خطوة‘‘ التي يتبناها النظام العربيّ الرسمي في عملية تطبيع العلاقات معه فهذه ليس خطوة بل هي تضليل للرأي العام السوري والمجتمع الدولي.