البيئة القانونيّة للاستثمار في المناطق المحررة بين الواقع والممكن
اقتربنا من الدخول في السنة الثالثة عشر من عمر أكبر كارثة إنسانيّة من التهجير القسريّ بعد الحرب العالمية الثانية، لما يقرب أكثر من نصف سكان سورية قبل اندلاع الثورة ما زالوا في حالة نزوح. 6.6 مليون نازح في الخارج، في حين أن 6.7 مليون نازح في جميع أنحاء سورية. نزح ما يقرب من 4 من أصل 5 نازحين سوريين لأكثر من 5 سنوات، وقليل منهم لديه خطط للعودة إلى موطنه الأصلي.
أُجبر ملايين السوريين على الفرار من مواطنهم الأصلية للنجاة من القصف والتدمير والاعتقال والملاحقات الأمنيّة، مما أدى الافتقار إلى الحلول التي تحافظ على الحياة إلى أن يصبح العوز الاقتصادي أحد أبرز العوامل التي دفعت أكثر من مليون شخص إلى نزوحهم الأخير “2019” بسبب التخلي عن جزء كبير من رأس مال الأسرة، بما في ذلك الروابط الاجتماعية وسبل العيش والأصول الإنتاجية والممتلكات وحتى الوصول إلى الخدمات 90% في المئة من الأسر التي نزحت لأربع مرات أو أكثر ليس لديها دخل كافٍ لتلبية احتياجاتها الأساسية. سواء كانت مدفوعة بمخاوف أمنية، أو تسعى للحصول على دخل كاف، فإن الدافع الأساسي لأي تنقل، أو عدمه، يظل يركز على تحقيق الحد الأدنى من معايير البقاء الأساسية.
تشير العديد من التقارير المحلية والأممية إلى أن الواقع الاقتصادي في المناطق المحررة سيئ للغاية فوفقاً لتقرير برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2021م فإن نسبة الفقر في المناطق المحررة تتراوح بين 94 – 98%. وهي نسبة خطيرة وتدل على أن غالبية السوريين في هذه المنطقة تحت خط الفقر.
وأن نسبة الدخل في المناطق المحررة تقل عن 100 دولار شهرياً. كما أن نسبة العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 25%. وعدد العاملين في المشاريع الصغيرة بلغ 11% فقط كل هذه المؤشرات تدل على فداحة الواقع الاقتصادي في هذه المناطق، وأن 33% من سكان المناطق المحررة يضطرون لبيع أثاث بيوتهم لتأمين المصاريف.
وأنّ الركود الاقتصادي الذي تشهده المناطق المحررة وانخفاض معدل الدورة الإنتاجية دفع 25% من العمال وأصحاب الورش لبيع أصولهم الإنتاجية. وهذا المؤشر بالغ الخطورة. فالاستمرار ببيع الأصول الإنتاجية يعني أنه خلال سنوات قليلة قد يكون من الصعب جداً تحريك الدورة الاقتصادية.
إمكانيّة نجاح إطلاق مشاريع استثماريّة في المناطق المحرّرة: إن نجاح أي مشروع اقتصادي مرهون بتوفّر عدة عوامل منها “البيئة الامنة، الارضيّة القانونيّة، توفّر الموارد البشريّة، توفّر الموارد الاقتصاديّة”.
البيئة الأمنية: تشهد المناطق المحررة نوعاً من الاستقرار الأمني النسبي في هذه المناطق ورغم ذلك لم تنجح أي من الخطط المقترحة في إحداث تغيير حقيقي في اقتصاد المنطقة. الأمر الذي يقتضي إيجاد آليات ووضع مناهج عمل اقتصاديّة جديدة.
البيئة القانونيّة: إن التنمية والتعافي في المناطق المحرّرة ضرورة مُلِحّة لوقف التدهور الكارثي لأحوال وحياة ملايين السوريين المهجّرين إليها بالإضافة الى سكانها الأصليين، وتحقيق التنميّة والتعافي يقوم على توفير الأرضية القانونية اللازمة لتشجيع ’’الاستثمار‘‘ باعتباره أفضل وسيلة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، الامر الذي يقتضي وجود إطار قانوني يرسي الأسس التشريعية والقانونية الـمنظمة للنشاط الاقتصادي عامةً والحركة الاستثمارية خاصةً، بشكل ينسجم مع أهداف التنمية والتعافي في شتى الـميادين والقطاعات الاقتصادية، كما لا بد أن تتميز القوانين بعدم التعقيد والتناقض خاصةً فيما يخص الإجراءات أو التطبيقات العملية لتلك القوانين على أرض الواقع، وأيضاً لا بد أن يتسم الإطار القانوني بالتطور والـمرونة التامة والشفافية ووضوح الرؤيا، بهدف جذب الاستثمارات.
إن الاستثمارات في أي بلدٍ في العالم تتم من خلال الشركات الـمساهمة حيث يساهم الـمستثمرون في رأس الـمال ويشاركون في الادارة وصنع القرار في الوقت ذاته دون ان تكون لهم الخبرة اللازمة احياناً للإدارة.
الأمر الذي يقتضي وضع القواعد الـمنظمة لإنشاء وإدارة ورقابة شركات الاستثمار في المناطق المحرّرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية لجمع الأموال من الـمستثمرين واستثمارها في نطاق واسع وتكمن أهمية هذه القواعد خاصة بالنسبة للاستثمار الخارجي الذي يعتبر ممولاً للاقتصاد المحليّ وعاملاً أساسياً لربط اقتصاد المنطقة المحررة في الدورة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
الضمانات العامة للاستثمار: يجب أن تضمن عقود الاستثمار في المناطق المحررة للمستثمر الأجنبي والعربي أو المحليّ الضمانات الأساسيّة التالية:
ضمان المساواة بين المستثمرين: والتي تقتضي توفير الضمانات والمزايا التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع نظرائهم المحليّين من خلال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بينهما.
ضمان الاستقرار التشريعي: ويعني التزام الحكومة المؤقتة بما يلي:
- توفير الأرضية القانونية والتشريعيّة الثابتة والمستقرّة: التي تحقّق استقرار العقود وضمان التوازن العقدي في عقود الاستثمار وعدم الاضرار بمصلحة المستثمر.
- ضمان عدم التعرّض: الذي يعني الالتزام بالقوانين وعدم الغائها أو تعديلها بما يضر مصالح المستثمرين أو يمسّ بالضمانات القانونيّة لهم، وعدم إجراء تعديلات جوهريّة في عقود الاستثمار بالإرادة المنفردة.
- ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية: مثل حق المؤلف والحقوق المتعلقة به والعلامات التجاريَّة والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعَّية وبراءات الاختراع والتصاميم ومخططاتها والمعلومات غير المكشوف عنها ويجب ان تكون الحماية ممتدّة من مرحلة التعاقد الى التنفيذ الى جني الأرباح.
الضمانات الموضوعَّية لحماية الاستثمار:
- ضمانات نزع الملكَّية: حظر اتخاذ الحكومة المضيفة للاستثمار أيّة إجراءات بنزع ملكَّية المستثمر للمنفعة العامة، سواء كان النزع مقابل تعويض عادل أم بدون تعويض، وعدم التمييز بشأن نزع ملكَّية المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.
- ضمانات تحويل رؤوس الأموال والعائدات: تحظر قوانين نظام أسد المصرفيّة التعامل بالنقد الأجنبي التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من الدولة أو إليها، كما تحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبيَّة، وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئيَّة لنقد أجنبي كما تحظر القوانين استيراد أو تصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها، كما تمنع القوانين قيام المسافرين بإدخال أو إخراج النقد الأجنبي بحدود معينة وبضوابط محددة، كما تعاقب القوانين كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على التراخيص والموافقات المحددة.
لذلك لابُدّ من توفير الضمانات التي تحول دون هذه التعقيدات ومنها:
- أن يتمتع المستثمر بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات: عائدات الاستثمار وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، والتعويضات.
- أن تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل”.
- ضمان عدم جواز التأميم أو المصادرة: عدم جواز مصادرة تلك الأموال إلا بموجب أحكام قضائيّة حقيقيّة مبرمة. حظر تأميم المشروعات الاستثمارية لصالح ’’الدولة ‘‘ ولو كان بغرض تحقيق المصلحة العامة.
الضمانات القضائيّة للاستثمار: يجب توفير الضمانات القضائية التالية للمستثمر:
- ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني: باعتباره صاحب الصلاحية الاصليّة في تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار الأجنبي والقوانين المنظمة لها مع احترام دور التحكيم والمراكز الدولَّية الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية. وبالتالي فإنّ من حقّ المستثمر اللجوء الى القضاء الوطني للفصل في كافة المنازعات التي تثور داخل البلاد.
ضمان اللجوء إلى التحكيم:
المبدأ في التحكيم: باستثناء المنازعات العمالَّية، يجوز للمستثمر الأجنبي الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المقررة وفقاً للقوانين الوطنيّة.
قرار الجمعَّية العامة للأمم المتحدة رقم ’’1803‘‘ لسنة 1962 الذي ينصّ على أنّه: “ويراعى حال نشوء أي نزاع حول موضوع التعويض، استنفاذ الطرق القضائَّية الوطنَّية للدولة التي تتخذ تلك الإجراءات، ويراعى مع ذلك حال توفر الاتفاق بين الدولة ذات السيادة والاطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق التحكيم أو القضاء الدولي”.
ضمان اللجوء إلى القضاء الدولي: ويعني إمكانيّة فض المنازعات الاقتصاديّة فيها، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولَّية التي تكون الدولة طرفاً فيها سواء كانت بين أشخاص القانون العام أو القانون أيّاً كانت طبيعة العلاقة القانونَّية موضوع النزاع مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولَّية النافذة في الدولة.
ضمان اللجوء إلى المراكز الدولَّية الإقليمية والعالمية لتسوية منازعات الاستثمار.
العقبات التي تعترض الشركات والمستثمرون: إنّ أهم الصعوبات التي ستواجه الشركات أو المستثمرين تكمن في ضبابيّة المناخ القانوني وعدم وضوح صورة التشريعات والقوانين واللوائح المحلية الناظمة في المناطق المحرّرة الناتجة عن الأسباب التالية:
غياب الاعتراف القانوني بالحكومة المؤقتة: الأمر الذي ينصرف أثره على الاعتراف القانوني بما يصدر عن وزارتها والمؤسسات التي تتبع لها، ومنها الأحكام القضائيّة أو العقود المبرمة في مناطق سيطرتها التي لا حجيّة لها خارج المناطق المحرّرة ما يؤدّي إلى عدم توفّر الحماية الكافية لملكية المُستثمر الأجنبي وبالتالي التعرّض للمخاطر التالية:
- إمكانيّة نزع الملكية والاستيلاء عليها أو عدم تسديد المستحقات الماليّة.
- أخطار نقل الأموال من الخارج إلى الداخل بسبب الرقابة الدوليّة الدقيقة والمتابعة الحثيثة لدواعي ما يُسمّى تجفيف منابع تمويل ودعم الإرهاب.
- عدم نفاذ التشريعات المنظمة للاستثمار.
- عدم وضوح ألية إصدار القرارات وإجراءات الطعن عليها المعمول بها في المناطق المحرّرة.
- غياب وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالمستثمر الأجنبي.
غياب الضمانات العقاريّة: بسبب عدم وجود سجلات عقارية رسميّة في المناطق المحررة وبقاء السجلات الاصليّة تحت سيطرة النظام الذي قام بتعطيل عمل السجلات العقارية في المناطق الخارجة عن سيطرته يجعل التعامل بالضمانات العقاريّة غير ذي جدوى، الأمر الذي يقتضي البحث عن ضمانات بديلة تحقّق الغرض في ضمان الحقوق، واستقرار التعامل بين المتعاقدين كالضمانات البنكية أو الضمانات الشخصيّة.
عدم استقرار المنظومة التشريعيّة والقانونيّة الوطنيّة: لا يمكن تبنّي القوانين والتشريعات التي عمل على إصدارها نظام أسد بعد سنة 2011 لأنّها ليست مستقرّة حيث وجدنا من خلال رصدنا لعمليات التشريع والتعديلات القانونيّة بأنّها بلا أسباب موجبة ولا أهداف للمصلحة العامة وليس لها غايات محدّدة إلّا أنّها تهدف إلى معاقبة الشعب السوريّ بشكل جماعي، وتعزيز سيطرة النظام على الثروات الوطنيّة، وتمكينه من نهب أموال السوريين المنقولة وغير المنقولة، وتمكين الشركات والأفراد الإيرانيين من السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني الأمر الذي يفقد الثقة بالمنظومة القانونية والتشريعيّة الوطنية ما يؤثر سلباً على الاستقرار القانوني والتجاري.
الحلول المقترحة: مما سبق نجد أنّ الارضيّة القانونيّة التي تتطلّبها عمليّة الاستثمار في المناطق المحررّة يمكن أن تقوم على القوانين والتشريعات التالية:
على صعيد الشرعية العربيّة والدوليّة: يتطلب الأمر صدور القرارات التالية من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة:
- قرار باعتماد دستور 1950 لتفعيل النصوص الدستورية التي تحمي الملكية الخاصّة من المصادرة أو الاستيلاء غير المشروع أو الاستملاك للمنفعة العامة.
- قرار باعتماد القوانين السوريّة الخاصة بالاستثمار والتمويل الأجنبي.
- قرار باعتماد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة والاستثمار الدولي.
- قرار باعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 المعدّلة سنة 2013 التي وقعت عليها وصادقت عليها سورية ’’المعلّقة عضويّتها‘‘ كمرجعيّة قانونيّة لتقنين وتنظيم أحكام استثمارات المستثمرين العرب وإخطار الجامعة العربية بذلك والأمم المتحدة.
كما يمكن بالاستناد للمادتين ’’15 و16‘‘ من الاتفاقية الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإشراف على مشاريع الاستثمار والتنمية باعتباره صاحب الولاية القانونيّة في الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وإصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وصلاحية وقف العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانية أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية.
قانون التجارة والشركات: يمكن اعتماد قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 بتاريخ 22/6/1949 الذي تبنى فيه المشرع أحكام قانون التجارة اللبناني مع تعديلات طفيفة. وتطبيق أحكام الشركات الواردة في قانون التجارة والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة.
قانون التحكيم: يمكن الاتفاق على تطبيق قانون التحكيم الوطني للمستثمر العربي والاتفاق في حالة نشوء منازعة ما، يحق للأطراف اللجوء إلى المحاكم المحلية أو محكمة الاستثمار العربية كما يجوز للأطراف الاتفاق على أية آلية بديلة أخرى لتسوية المنازعات أي الوساطة والمصالحة والتحكيم كذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة منازعتهم إلى أية هيئة من هيئات التحكيم كالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارICSID وغرفة التجارة الدولية ICC. وإذا لم تتفق الأطراف على القواعد التي تحكم آليتهم البديلة لتسوية المنازعات، تخضع المنازعة لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL
قانون الاستثمار: يمكن اعتماد قانون استثمار الأموال في سورية رقم 10 لعام 1991 الذي يعتبر أول قانون للاستثمار في سورية وخاصة بعد الغاء العمل بالمادة ’’33‘‘منه الخاصة بتطبيق القانون رقم ’’10‘‘ لسنة 1986 بما يخص الشركات الزراعية بموجب القانون ’’40‘‘ تاريخ 26/12/2023 مع التحفّظ على النصوص التي تعيق عمليّة الاستثمار في المناطق المحررة.
اعتماد نظام محاسبة مالية قادر على القيام بعملية التوثيق والتحليل والإبلاغ عن كل معاملة من معاملات المشاريع الاستثمارية وتقييم الكفاءة المالية وإعداد التقارير المالية، بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي ويرها من شؤون المحاسبة المالية.