fbpx

مقترح مسودّة لتعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

0 1٬812

مقترح مسودّة لتعديل النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
مقدّمة من المحامي حسان الأسود

حسان الأسود
محامي

تنشر نينار برس مقترحاً لتعديل النظام الأساسي لائتلاف قوى الثورة والمعارضة تقدم به المحامي حسان الأسود للهيئة السياسية ولقيادة الائتلاف بغية إطلاع السوريين عليه وتقديم مقترحاتهم حوله لأن الائتلاف يجب أن يعبر عن إرادة الثورة السورية والشعب السوري الثائر.

وفي حديث خاص مع المحامي حسان الأسود قال لنينار برس: إن هذا النص مجرد مقترح غير ناجز يحتاج للتعديل والتطوير والنقد.

الأسباب الموجبة

مضى على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ما يقرب من ثمانية أعوام، وقد بات من الضرورة بمكان تعديل بنود نظامه الأساسي بعد ما طرأ على الواقع السوري من تغييرات كبيرة وجذرية خلال هذه السنوات الحافلة بالأحداث والتطورات. وباعتبار أنّ النصوص القانونية واللوائح والأنظمة توضع لتسيير المعاملات وضبط العلاقات وتنظيم الواقع، فإنه لا بدّ من تعديلها لتتماشى مع التحوّلات والتغييرات الحاصلة بمرور الوقت، ومن هنا بات من اللازم تعديل هذا النظام الأساسي للوصول إلى حالة متقدّمة من الحوكمة والإدارة الرشيدة.

الباب الأول

المادة الأولى

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضّحة بجانب كلّ منها:

1- النظام: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

2- الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

3- الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

4- النائب: نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. 

5- الأمين العام: الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

6- العضويّة: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

7- النظام: نظام الحكم القائم في سوريا.

8- الأغلبيّة المطلقة: تعني نصف المجموع الأصلي لأعضاء الهيئة العامة للائتلاف أو لأي من هيئاته زائداً واحد.

9- الأغلبيّة البسيطة: تعني نصف مجموع الحاضرين من الأعضاء في اجتماع مكتمل النصاب القانوني زائداً واحد.

10- المستقل: كلّ سوري أو سورية غير منتمٍ/ية لإحدى الهيئات الثوريّة المدنية أو العسكرية أو السياسية أو غيرها، الممثلة في الائتلاف أو في إحدى هيئاته.

المادة الثانية

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

تعريفه:

هو كيان وطني سياسي جامع يمثّل الشعب السوري ويستمدّ شرعيته منه ويحوز على دعم المجتمع الدولي.

شخصيّته:

للائتلاف شخصيّة اعتبارية وطنيّة سوريّة مستقلة، وهو يتألف من ممثلي القوى الثورية المدنية والعسكرية الممثّلة للسوريين في الداخل المحرر، ومن ممثلين عن السوريين المقيمين في مناطق محكومة بسيطرة قوات النظام الاستبدادي وقوى الأمر الواقع في باقي مناطق سوريا، ومن ممثلي الجاليات السورية والمنظمات والهيئات والمجالس السياسية في المهجر، إضافة لعدد من الأفراد المستقلّين.

أهدافه:

يسعى الائتلاف بصفته ممثلاً للشعب السوري، وفقاً للمرجعيات الدولية، إلى تحقيق أهداف الثورة السورية المتمثّلة ببناء دولة المواطنة وسيادة القانون وحماية كرامة الإنسان وحقوقه، وإلى اعتماد مسار متكامل من العدالة الانتقالية، عبر الوسائل المشروعة كافة، متمسّكاً على وجه الخصوص بما يلي:

1- الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم.

2- جلاء جميع قوّات الاحتلال الأجنبي وإخراج جميع الجيوش والميليشيات العسكرية المسلّحة وتفكيك جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرّفة.

3- رفض أي تدخل خارجي يتعارض مع مصالح الشعب السوري ويمس بالمصالح الوطنية.

4- تحقيق المصالح الوطنيّة السورية بالانتقال السياسي من عهد الاستبداد والحكم الفردي العسكري الأمني إلى عهد الديمقراطية والتشاركية والحكم الرشيد.

5- رفض المحاصصات القوميّة والدينية والطائفية والمذهبية والمناطقية.

6- الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وإطلاق سراح جميع المعتقلين وكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.

7- دعم الحراك المدني السوري أينما وجد وتمثيل القوى الوطنيّة السورية في الداخل وفي المهجر.

القيم العليا:

ينطلق الائتلاف من قيم الانفتاح على جميع السورين بأطيافهم كافة ويحتفي بالكفاءات ويعتمد التشاركيّة والعمل بروح الفريق وبالمسؤولية الوطنية العالية ويطبّق مبادئ الحوكمة والرقابة الشعبيّة وينحاز إلى التطوّر المستمر والتأقلم مع المستجدّات مع حفاظه على مبادئه الأساسية.

الباب الثاني

شروط العضوية في الائتلاف 

المادة الثالثة 

عضويّة الائتلاف 

يشترط في عضو الائتلاف ما يلي:

1- أن يكون سوري الجنسية وألّا يقلّ عمره عن 25 عاماً.

2- أن يكون ملتزماً بوحدة سوريا واستقلالها. 

3- أن يحترم الائتلاف ويلتزم بنظامه الأساسي واللوائح الملحقة به.

4- أن يكون من ذوي السيرة الحميدة مؤمناً بأهداف الثورة في تحقيق الحرية والعدالة وسيادة القانون ولديه سجلٌ نظيفٌ من أعمال التشبيح والاعتداء على حقوق السوريين بأي شكلٍ كان.

5- أن يتمتّع بالثورية والنزاهة والإيجابية والجديّة والقدرة على العمل.

6- أن يكون ذا كفاءة سياسية أو تخصصية.

7- ألا يكون قد أدين سابقاً في حياته الشخصية بجرائم تمسّ الأمانة أو النزاهة أو الشرف. 

حقوق الأعضاء

1- حق التعبير وإبداء الرأي والنقاش بما لا يتعارض مع المبادئ العامة للائتلاف وأهدافه ونظامه الأساسي واللوائح الملحقة به.

2- الترشّح لتقلّد المسؤوليات والمهام داخل هياكل الائتلاف والمشاركة في الانتخابات، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح الملحقة.

3- الحق في المشاركة في فعاليات وأنشطة الائتلاف.

واجبات الأعضاء 

يتوجّب على جميع أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية:

1- الالتزام بالنظام الأساسي للائتلاف واللوائح الملحقة.

2- الدفاع عن أهداف الائتلاف والانضباط السلوكي بما يتوافق مع القيم العليا التي يرفعها ومع غاياته. 

3- الالتزام بعدم اتخاذ أي موقف أو الإدلاء بأي تصريحٍ أو فعلٍ يتعارض مع أهداف الائتلاف أو نشر النقاشات والمداولات خارج ما يخوّله إياه النظام الأساسي واللوائح الملحقة وقرارات الهيئة السياسية.

4- حضور الاجتماعات واللقاءات الدورية والاستثنائية في مواعيدها.

5- التحلّي بالسلوك القويم والأخلاق الثورية في جميع الأعمال والتصرفات بما يتفق مع أهداف الائتلاف. 

6- البعد عن الخطاب المتعصب أو التحريض أو التمييز القومي أو الديني أو الطائفي أو المناطقي أو الانتقاص من أي مكوّن من مكونات النسيج السوري.

7- يحظر على العضو استغلال منصبه أو عضويته في الائتلاف من أجل الحصول على منافع شخصية مثل قبول هبة أو تبرع أو إعانة أو مزايا عينية أو نقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت. 

8- عدم الاتصال باسم الائتلاف بأي جهة من الجهات سواءٌ أكانت منظمات أم دولاً أم تجمعات قبل الحصول على تفويض رسمي. 

هيئات الائتلاف

المادة الرابعة

 

للائتلاف ثلاث هيئات وأربعة مكاتب وأربع لجان هي: الهيئة العامة – الهيئة السياسية – الهيئة الاستشارية – مكتب الرئيس – مكتب الأمين العام – المكتب الفنّي – مكتب العلاقات الخارجية – اللجنة الانتخابية – اللجنة القانونية – اللجنة الرقابية – اللجنة التحكيمية.

المادة الخامسة

الهيئة العامة للائتلاف

أولاً: تعريفها:

الهيئة العامة هي المرجعيّة العليا للائتلاف وأعلى سلطة تشريعية فيه.

ثانياً: تشكيلها:

تتألّف الهيئة العامة من ممثلي المكونات السورية المدرجة أدناه ومن الأفراد المستقلين التاليين:

1- ……….

2- ………

3- ………

يتمّ تشكيل الهيئة العامة وفق الآليات التالية:

1- ………..

2- ………..

3- ……….

ثالثاً: صلاحياتها:

تتمتع الهيئة العامة للائتلاف بالصلاحيات التالية:

1- تحديد الخطوط العريضة لسياسة الائتلاف ورسم استراتيجياته وخططه العامة.

2- إقرار وتعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامّة في اجتماع مكتمل النصاب القانوني.

3- إصدار الأنظمة المالية والرقابية والإدارية واللوائح الداخلية.

4- انتخاب أعضاء الهيئة السياسية من بين المترشحين أو إقرار تزكيتهم في حال اقتصر عدد المترشّحين على خمسة وعشرين عضواً.

5- حجب الثقة بأكثرية ثلثي أصوات أعضائها عن الرئيس وعن نوابه أو أحدهم وعن الأمين العام وعن الهيئة السياسية كاملة أو عن عضو أو عدّة أعضاء منها، بناءً على مقترح من ثلث أعضائها، ويكون حجب الثقة بموجب اجتماع عاديّ أو طارئ للهيئة العامة.

6- مناقشة برامج وخطط العمل السنوية التي تتولى الهيئة السياسية ومكتب الرئيس إعدادها.

7- المصادقة على الميزانية العامّة للائتلاف بعد مناقشتها، ويكون التصويت بالأغلبية النسبيّة.

8- الرقابة والإشراف على عمل جميع هيئات الائتلاف التنفيذية والاستشارية ومكاتبه المختلفة.

9- تعديل أهداف الائتلاف وتوسيع نشاطاته وزيادة عدد أعضائه.

10- تعديل أو إلغاء أي قرار صادر عن الرئيس أو عن هيئات الائتلاف ومكاتبه ضمن الأصول المنصوص عنها في هذا النظام.

11- ترميم المقاعد الشاغرة في الهيئة العامة وفي الهيئة السياسية وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

12- محاسبة أعضاء الائتلاف من الأفراد وإقالتهم وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

13- البت باستقالة أعضاء الائتلاف بمن فيهم الرئيس وأعضاء الهيئات والمكاتب المختلفة.

14- استبدال ممثلي مكونات الائتلاف والأفراد المستقلين وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام.

15- تشكيل الحكومة المؤقتة وإقالتها وتعيين رئيسها وإقالته وإقالة أعضائها مجتمعين ومنفردين.

16- الرقابة على أعمال الحكومة المؤقتة ومحاسبتها.

17- تأمين التمويل والموارد المالية للائتلاف.

رابعاً: اجتماعاتها

1- تجتمع الهيئة العامة مرّة كل عامين لانتخاب الهيئة السياسية واجتماعاً عاماً سنوياً، لإقرار الموازنة وخطّة العمل.

2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية مرّة كل شهرين، بدعوة يوجهها الأمين العام بناءً على قرار من الرئيس. وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من:

1- الرئيس

2- ثلث أعضاء الهيئة العامة.

3- الهيئة السياسية بأغلبية ثلثي أعضائها.

4- لجنة الرقابة مؤيّد بربع أصوات أعضاء الهيئة العامة. 

يكتمل نصاب الاجتماعات بحضور الأغلبيّة المطلقة لأعضاء الهيئة العامة، وتتخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الحاضرين في كل ما لم يرد عليه نصّ خاص في هذا النظام.

يتمّ التصويت على قرارات الهيئة العامة علناً.

المادة السادسة

الهيئة السياسية

أولاً: تعريفها 

هي أعلى سلطة تنفيذية منتخبة في الائتلاف.

ثانياً: تشكيلها

1- تتألف الهيئة السياسية من خمسة وعشرين عضواً بمن فيهم الرئيس ونوّابه والأمين العام.

2- أعضاء الهيئة السياسية متفرغون للعمل ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي.

3- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة السياسية الجمع بين أكثر من منصبين أو مهمتين في آن معاً.

ثالثاً: انتخابها

1- يُنتخب أعضاء الهيئة السياسية من قبل أعضاء الهيئة العامة باجتماع عادي أو طارئ حسب الحال.

2- فترة ولاية الهيئة السياسية عامان ميلاديان.

3- لا يجوز لعضو الهيئة العامة الترشّح وشغل المهام في الهيئة السياسية لأكثر من دورتين متصلتين.

4- يحق لجميع أعضاء الهيئة العامّة ممن أتمّوا الثلاثين من العمر الترشح لشغل مهام الهيئة السياسية.

5- تجري الانتخابات بالاقتراع المباشر والسري.

6- يحق لمن استوفى الشروط الترشّح دون الترشيح ولا يجوز التفويض بالتصويت.

7- يؤدي أعضاء الهيئة السياسية المنتخبون في الجلسة الأولى اليمين أمام رئيس الهيئة العامة بالصيغة الآتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن ألتزم بتطبيق النظام الأساسي واللوائح التنظيمية بأمانة وصدق والله على ما أقول شهيد.

8- يمكن للعضو أن يطلب تأدية القَسَم وفق أصول العقيدة التي يعتنقها أو وفق المراسم التي يراها مناسبة شريطة ألّا تخالف النظام العام. 

رابعاً: صلاحياتها

تتمتع الهيئة السياسية بالصلاحيات التالية:

1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.

2- تنفيذ السياسة العامة للائتلاف.

3- اتخاذ القرارات السياسية الخاصة بالائتلاف.

4- تحديد سياسة الائتلاف في علاقاته الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية.

5- إبداء الرأي بتعيين ممثلي الائتلاف لدى الدول والمنظمات الدولية.

6- تسيير أعمال الائتلاف من خلال برنامج عمل تضعه خلال شهر من تاريخ انتخابها.

7- يرأس أعضاء الهيئة السياسية اللجان الخاصة التي تشكلها الهيئة ذاتها لإنجاز مهام محددة داخل الائتلاف وخارجه.

خامساً: اجتماعاتها 

1- يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات الهيئة السياسية أكبر أعضائها المنتخبين سناً من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات لاختيار الرئيس ونوّابه والأمين العام أو تعيينهم بالتزكية.

2- تجتمع الهيئة السياسية بشكل عادي مرّة كل أسبوعين في مقرّ الائتلاف وتجتمع بشكل طارئ في أي وقت وأينما دعت الحاجة إلى ذلك.

3- يكون النصابُ مكتملاً بحضور سبعة عشر عضواً، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر بعد 24 ساعة من الميعاد الأول، ويكون النصاب مكتملاً بحضور خمسة عشر عضواً وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

4- يجوز في حالات الضرورة عقد اجتماعات الهيئة السياسية عبر أحد برامج التواصل الإلكترونية.

5- يدعو الأمين العام للاجتماعات الدورية والطارئة بناءً على قرار الرئيس.

6- يلتزم أعضاء الهيئة السياسية في مناقشاتهم ومداولاتهم وفيما يتخذونه من قرارات بأحكام النظام الأساسي واللوائح التنظيمية.

المادة السابعة

الهيئة الاستشاريّة

1- تتألف الهيئة الاستشارية من عدّة خبراء مختصين بالقانون العام والقانون الدولي وبالعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن خبراء عسكريين وأمنيين من مرتبة الضباط الأمراء.

2- يعيّن رئيس الائتلاف أعضاء الهيئة الاستشارية بمعرفته ويحدد مرتبات أعضائها وتعويضاتهم وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي. 

3- تقدّم الهيئة استشاراتها للرئيس مباشرة في كلّ ما يطرحه عليها من قضايا ومسائل تحتاج للرأي المتخصص.

4- لا يشترط بأعضاء الهيئة التفرّغ ويمكنهم ممارسة أعمالهم من مقر الائتلاف أو من أي مكان آخر.

5- يقدّم أعضاء الهيئة استشاراتهم بشكل فردي أو جماعي حسب طلب الرئيس وحسب طبيعة الموضوع محل الاستشارة.

الباب الثالث

مكاتب الائتلاف 

المادة الثامنة

مكتب الرئيس

أولاً: انتخاب الرئيس

1- ينتخب الرئيس من قبل الهيئة السياسية في أول اجتماع لها بعد انتخابها، ويجوز تعيينه بالتوافق أو بالتزكية إن لم يترشح سوى عضو واحد.

2- يحق لأي عضو في الهيئة السياسية الترشّح لشغل منصب الرئيس.

3- مدّة ولاية الرئيس عامان ميلاديان ولا يجوز شغل مهمة الرئيس من قبل نفس العضو أكثر من مرّتين متصلتين.

4- تجري انتخابات رئيس الائتلاف بالاقتراع المباشر والسري.

5- يحدد أجر وتعويضات الرئيس وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي. 

ثانياً: صلاحيات الرئيس

1- يمثّل الرئيس الائتلاف أمام الآخرين وأمام القضاء ويتحدّث باسمه وهو آمر الصرف.

2- يوقّع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات التي يبرمها الائتلاف بعد مصادقة الهيئة العامة عليها.

3- يرأس اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات الهيئة السياسية ويدرها.

4- يصدر قرارات الائتلاف الإدارية والسياسية ويوقعها.

5- يراقب سير أعمال الائتلاف وهيئاته ومكاتبه المختلفة.

6- يعيّن ممثلي الائتلاف لدى الدول والمنظمات الدولية بعد استطلاع رأي الهيئة السياسية.

6- يشكّل المكاتب واللجان المؤقتة التابعة لمكتبه حسب الحاجة ويحدد أجور وتعويضات أعضائها وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي. 

7- يحق للرئيس حضور اجتماعات مكاتب ولجان الائتلاف باستثناء اجتماعات اللجنة الرقابية واللجنة التحكيمية، ويتولى رئاسة الاجتماع ويحق له إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت.

8- تكليف من يراه مناسباً من أعضاء الائتلاف بمهام محددة خدمة للصالح العام.

9- تفويض نوّابه ببعض صلاحياته المحددة في هذا النظام الأساسي.

المادة التاسعة

نوّاب الرئيس 

1- للرئيس ثلاثة نوّاب أحدهم على الأقل سيّدة.

2- تحدد أجور وتعويضات نوّاب الرئيس وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي.

3- ينوب عن الرئيس نائبه الأول في حال غيابه ويتمتّع بنفس صلاحيات الرئيس في هذه الحال باستثناء التفويض بمهامه أو بجزء منها.

4- يختصّ النائب الأول للرئيس في الأحوال العاديّة بالتواصل والتنسيق مع مكاتب الائتلاف ويمكنه حضور اجتماعاتها، ويرأس الاجتماعات في هذه الحال ما لم يكن الرئيس حاضراً الاجتماع.

5- يحلّ النائب الثاني محلّ الرئيس ونائبه الأول في حال غيابهما ويتمتع بنفس صلاحيات الرئيس باستثناء التفويض بمهامه أو بجزء منها.

6- يختص النائب الثاني للرئيس في الأحوال العادية بالتواصل مع رؤساء اللجان القانونية والرقابية والتحكيمية والانتخابية وغيرها من لجان الهيئة العامة، ويكون صلة الوصل بينهم وبين الرئيس، ويتلقى التقارير التي يقدّمها رؤساء اللجان على اختلافها.

7- يحلّ النائب الثالث محلّ الرئيس ونائبه الأول ونائبه الثاني في حال غيابهم ويتمتع بنفس صلاحيات الرئيس باستثناء التفويض بمهامه أو بجزء منها.

8- يختص النائب الثالث للرئيس بالتواصل مع الهيئات والمجالس والمنظمات المدنية والسياسية السورية.

9- يقدّم النواب تقاريرهم للرئيس مباشرة.

المادة العاشرة

مكتب الأمين العام

أولاً: انتخاب الأمين العام

1- ينتخب الأمين العام من قبل الهيئة السياسية في أول اجتماع لها بعد انتخابها، ويجوز تعيينه بالتوافق أو بالتزكية إن لم يترشح سوى عضو واحد.

2- يحق لأي عضو في الهيئة السياسية الترشّح لشغل منصب الأمين العام.

3- مدّة ولاية الأمين العام عامان ميلاديان ولا يجوز شغل مهمة الأمين العام من قبل نفس العضو أكثر من مرّتين متصلتين.

4- تجري انتخابات الأمين العام بالاقتراع المباشر والسري.

5- يشكّل الأمين العام جهازاً إدارياً تنفيذياً ويرأسه ويديره.

6- يتلقّى الأمين العام التوجيهات من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه.

7- يحدد راتب وتعويضات الأمين العام وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي. 

ثانياً: مهام الأمين العام

يتولى الأمين العام المهام الإدارية والتنفيذية والمالية الخاصة بالائتلاف وهيئاته ومكاتبه، وعلى وجه الخصوص:

1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة والهيئة السياسية ومتابعتها.

2- الإشراف على شؤون الائتلاف المالية والإدارية والتنظيمية.

3- تعيين موظفي الائتلاف وإقالتهم وتحديد مرتباتهم وتعويضاتهم وفق اللوائح النافذة.

4- إعداد مقترح الخطة العامة للائتلاف وإحالتها مع خطط المكتب الفنيّ ولجانه التخصصية إلى الهيئة العامة أو إلى الهيئة السياسية أو إلى الرئيس حسب العائدية والمآل للنظر فيها.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للائتلاف.

6- اقتراح مشاريع اللوائح الداخلية الإدارية والتنظيمية والمالية.

7- حفظ أرشيف الائتلاف وذاتيّة الأعضاء والموظفين.

8- إنشاء بنك الكفاءات وتحديثه باستمرار.

المادة الحادية عشر

المكتب الفنّي

أولاً: تعريفه

هو المكتب الذي يجمع الأقسام التخصصية التي ينشئها الائتلاف لمتابعة القضايا الإعلامية والمالية وقضايا التواصل والدراسات.

ثانياً: اختصاصاته

يختص المكتب الفنّي بالتنسيق مع كل من رئيس الائتلاف والأمين العام في كل ما يصدر عن المكاتب التابعة له.

ثالثاً: إدارته

1- يتبع المكتب الفني إدارياً للأمين العام.

2- يتلقّى مدراء الأقسام التخصصية التابعة للمكتب الفني التعليمات الإدارية من الأمين العام ويقدمون له تقارير أقسامهم ومقترحاتهم.

3- يتلقى مدراء الأقسام التعليمات من الرئيس فيما يتعلق بالقضايا الإعلامية وشؤون التواصل والدراسات.

رابعاً: أقسامه

تنضوي تحت مظلّة المكتب الفنّي الأقسام التالية:

1- القسم الإعلامي

2- قسم الدراسات

3- قسم التواصل

4- القسم المالي

المادة الثانية عشر

القسم الإعلامي

1- يدير القسم الإعلامي أحد الموظفين المتخصصين بالإعلام أو الصحافة.

2- يتألف القسم من عدد من الموظفين المتخصصين في مجالات الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعي.

3- يضع مدير القسم خطّة إعلاميّة ويقدّمها إلى الرئيس للموافقة عليها.

4- يختصّ القسم الإعلامي بإدارة جميع معرّفات الائتلاف من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل إعلامية تقليدية. 

5- يعمل القسم على التواصل مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والرقمية كافة. 

6- يلتزم القسم في أعماله بالسياسة العامة للائتلاف وبالتعليمات التي يتلقاها من الرئيس.

7- يقدم القسم تقاريراً دورية عن أعماله ونشاطاته للرئيس.

المادة الثالثة عشر

قسم الدراسات

1- يدير قسم الدراسات أحد الموظفين المتخصصين بالبحوث والدراسات السياسية أو الاجتماعية.

2- يتألف القسم من عدد من الموظفين المتخصصين في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

3- مهمة القسم إجراء الأبحاث والدراسات وكتابة التقارير السياسية والآراء والأفكار واقتراح مشاريع العمل في مختلف المجالات التي تهمّ الائتلاف.

4- يعمل القسم على تحضير المحتوى العلمي للندوات والمؤتمرات والاجتماعات السياسية المحلية والدولية وذات العلاقة بالشأن السوري.

5- يقدم القسم تقارير دورية عن أعماله ونشاطاته للرئيس.

المادة الرابعة عشر

قسم التواصل

1- يدير قسم التواصل أحد الموظفين المختصين بعلوم السياسة أو العلاقات العامة.

2- يتألف القسم من عدد من الموظفين المتخصصين في مجالات الشبكات وعلوم الحاسوب.

3- يكون القسم مسؤولاً عن بناء شبكة العلاقات الداخلية والإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى أصحاب القرار في المجالات كافة.

4- يختص القسم بالتواصل مع الأفراد والمنظمات المحلية والإقليمية لشرح قيم وأهداف الائتلاف ونشرها وتوسيع قاعدته الشعبية.

5- يعمل القسم على اقتراح مذكرات التفاهم والتعاون والتنسيق بين الائتلاف وغيره من الكيانات والهيئات والمنظمات.

المادة الخامسة عشر

القسم المالي

1- يدير القسم المالي أحد الموظفين المختصين بالمحاسبة أو بالعلوم المالية.

2- يتألف القسم من عدد من الموظفين المختصين وأصحاب الخبرة.

3- يختصّ القسم المالي بتقديم مشاريع الموازنة والحسابات الختامية ومصادر التمويل وحفظ السجلات المالية وتنظيم أوامر الصرف والسحب والإيداع وغيرها من الأعمال التي تنصّ عليها اللائحة المالية ويقدّمها للأمين العام للائتلاف.

المادة السادسة عشر

مكتب العلاقات الخارجية

1- يتألف مكتب العلاقات الخارجية من عدد من الدبلوماسيين المحترفين.

2- يعيّن الرئيس مدير مكتب العلاقات الخارجية بعد التشاور مع الهيئة السياسية.

3- يتبع مكتب العلاقات الخارجية للهيئة السياسية من الناحية الإدارية وللرئيس من الناحية السياسية.

4- يقدّم مدير المكتب خطّته للرئيس وللهيئة السياسية لأخذ الموافقة عليها.

5- يقدّم مدير المكتب تقاريره للرئيس مباشرة ويرسل نسخة عنها للهيئة السياسية.

الباب الرابع

اللجان

المادة السابعة عشر

لجان الائتلاف 

1- فيما عدا اللجنة القانونية تتبع لجان الائتلاف للهيئة العامة.

2- تحدد أجور وتعويضات رؤساء وأعضاء اللجان وفق اللائحة المالية الملحقة بهذا النظام الأساسي.

3- تعمل اللجان بشكل مستقل وحيادي وتقدّم تقاريرها للهيئة العامة في اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية.

المادة الثامنة عشر

اللجنة الانتخابية

أولاً: تكوينها

تتكوّن اللجنة الانتخابية من خمسة أعضاء من الهيئة العامة ممن لا يرغبون بالترشح، ويمكنها الاستعانة بخبراء تقنيين من بين أعضاء الهيئة العامة في كلّ ما تحتاجه من مساعدة.

ثانياً: مهامها

باستثناء فتح باب الترشّح وتحديد تاريخ بدء العمليّة الانتخابية، تشمل مهام اللجنة كامل مفاصل العمليّة الانتخابية بدءاً من تحديد المهل والمدد مروراً بفترات الحملات الانتخابية والصمت الانتخابي وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية سواءٌ بعد انقضاء مهلة الاعتراضات أو بعد النظر بها من قبل اللجنة التحكيمية.

تشمل هذه المهام على سبيل المثال لا الحصر:

1- استلام طلبات الترشح والبت بها

2- تجهيز النماذج الانتخابية

3- تنظيم برامج الدعاية الانتخابية

4- إحصاء الأصوات

5- إعلان النتائج

ثالثاً: عملها

تعمل اللجنة الانتخابية ضمن الضوابط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية الملحقة بهذا النظام الأساسي.

المادة التاسعة عشر

اللجنة القانونية

1- تتألّف اللجنة القانونيّة من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء الهيئة العامة للائتلاف، ويرأسها قاض بمرتبة قاضي بداية أو محام أستاذ لا تقل خدمته في المهنة عن عشرة أعوام.

2- يحقّ لرئيس اللجنة زيادة عدد أعضائها وفق الحاجة ومقتضيات العمل بعد أخذ موافقة الأمين العام والرئيس.

3- تتولّى اللجنة المهام القانونية التي تخص الائتلاف، مثل تلقّي البلاغات والشكاوى والتحقيق بها.

4- ترفع محاضر التحقيق ونتائجها إلى الهيئة العامة أو إلى الهيئة السياسية أو إلى اللجنة الرقابية أو إلى اللجنة التحكيمية أو إلى الرئيس أو إلى الأمين العام حسب المآل، مع التوصية المستندة إلى نتائج التحقيقات.

5- معالجة الاعتراضات المقدّمة على الكيانات أو الأشخاص المرشّحين للإضافة إلى الهيئة العامة، وتقديم رأيها إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار.

6- إعداد الدراسات القانونية الخاصة بالائتلاف.

7- الرد على جميع الاستفسارات الخاصة في كلّ ما يتعلّق بالنظام الأساسي للائتلاف واللوائح التنظيمية والإدارية الملحقة به.

8- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية الإدارية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وتقديمها للأمين العام للائتلاف.

9- إعطاء الرأي القانوني في كل ما يحيله إليها رئيس الائتلاف والأمين العام.

المادة العشرون

اللجنة الرقابية

1- تتألّف اللجنة الرقابيّة من خمسة أعضاء من بين أعضاء الهيئة العامة، ويرأسها قاض بمرتبة مستشار استئنافي أو محام أستاذ لا تقل خدمته في المهنة عن خمسة عشر عاماً.

2- يحقّ لرئيس اللجنة زيادة عدد أعضائها وفق الحاجة ومقتضيات العمل بعد أخذ موافقة الأمين العام والرئيس.

3- تختصّ اللجنة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال الائتلاف وهيئاته ومكاتبه.

4- تقدّم اللجنة تقاريرها للهيئة العامّة في اجتماعاتها الدورية والاستثنائية مرفقة بالأدلّة والثبوتيّات مع اقتراح الإجراءات الممكن اتخاذها.

5- يحق للّجنة الرقابية دعوة الهيئة العامّة للانعقاد في جلسة استثنائية إذا رأت وجود تجاوزات خطيرة أثناء عملها.

6- يحق للجنة الرقابية طلب السجلات والدفاتر والمستندات للاطلاع عليها في أماكن وجودها، ويتوجّب على جميع المطلوب منهم ذلك الاستجابة لطلبها.

7- تخضع اللجنة في أعمالها لأحكام ديوان الرقابة الملحق بالنظام الأساسي.

المادة الواحدة والعشرون

اللجنة التحكيمية

1- تتألف اللجنة التحكيمية من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للمجلس، ويرأسها قاض بمرتبة مستشار بالنقض أو محام أستاذ لا تقل خدمته عن عشرين عاماً.

2- يحقّ لرئيس اللجنة زيادة عدد أعضائها وفق الحاجة ومقتضيات العمل بعد أخذ موافقة الأمين العام والرئيس.

3- تختص اللجنة التحكيمية بالنظر في التحقيقات التي تجريها اللجنة القانونية بالشكاوى المقدّمة من واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة، بعد أن تستنفد اللجنة القانونية طرق حلّها بمعرفتها وفق النظام الأساسي. 

4- تختص اللجنة بالبت بالقرارات الصادرة في الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الهيئة العامة، أو بين واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة والهيئة السياسية، أو بين واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة العامة وأي مكتب، أو بين هيئات الائتلاف ومكاتبه، أو داخلها، ويكون ذلك بعد أن تستنفد اللجنة القانونية تحقيقاتها بالواقعة المطروحة. 

5- تختص اللجنة بالنظر في أي طعن على أي تصرف أو قرار أو شكوى لم يحدد النظام الأساسي مرجعاً للنظر به.

6- تقوم اللجنة التحكيمية بمهامها بوصفها جهة قضائية داخلية عليا في الائتلاف، وتستند في عملها إلى النظام الأساسي واللوائح المالية والتنظيمية، وفي حال عدم وجود نص يتمّ اللجوء إلى المصادر التكميلية مثل العرف ومبادئ القانون الطبيعي.

7- تُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

8- مهلة الطعن أمام اللجنة التحكيمية عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المطعون به أو من تاريخ تبليغ قرار اللجنة القانونية لأصحاب العلاقة، أو من تاريخ صدور التصرف موضوع الطعن.

9- مهلة الطعن هي مهلة سقوط لا تسري عليها مفاعيل وقف التقادم وانقطاعه.

10- يتمّ رفع الطعون على التصرفات والقرارات والشكاوى إلى رئيس اللجنة التحكيمية مباشرة بالطرق الرسمية بما فيها وسائل التواصل الإلكتروني المعتمدة.

11- تبتّ اللجنة التحكيمية بالطعن على الشكوى أو القرار أو التصرّف أو الاعتراض بقرار مبرم خلال مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصولها إلى رئيس اللجنة.

12- تكون قرارات اللجنة مبرمة غير قابلة للطعن، ولكن يجوز لها الرجوع عن قرارها بموجب طلب ترفعه اللجنة القانونية بناءً على قرارٍ من الهيئة السياسية وفق الأصول المتّبعة لإعادة المحاكمة في القضايا المدنية في القانون السوري في حال توفّر أحد شروطها وإذا رأت موجباً لذلك.

13- يحق للهيئة العامة للائتلاف إلغاء قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبيّة ثلاثة أرباع أصوات أعضائها.

المادة الثانية والعشرون

أحكام عامة وختامية

1- النظام الأساسي بمثابة دستور ناظم لعمل الائتلاف وهيئاته وأعضائه فلا يجوز إصدار لوائح تنظيمية تتعارض مع ما ورد فيه، كما لا يجوز الاجتهاد في حال وجود النص.

2- تضع اللجان والمكاتب والهيئات المختصة أنظمتها التشغيلية فيما لا يتعارض مع النظام الأساسي وتعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

3- تضع لجنة مشتركة مؤلفة من رئيس الائتلاف والأمين العام ورؤساء اللجان الانتخابية والقانونية والرقابية والتحكيمية ومدير مكتب العلاقات الخارجية اللوائح الملحقة بهذا النظام الأساسي وهي: اللائحة الانتخابية – اللائحة المالية – اللائحة الإدارية – لائحة ديوان الرقابة – لائحة أصول الإجراءات والمحاكمات – لائحة الأحكام الناظمة لشؤون الحكومة المؤقتة، وتعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

4- يحق للهيئة السياسية اقتراح مسودة تعديلات على النظام الأساسي وتقديمها للهيئة العامة للنظر فيها، وتكون التعديلات نافذة في حال حصولها على ثلثي أصوات الهيئة العامة.

5- يتمتّع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالشخصية الاعتبارية المستقلة. 

6- يتعين على الائتلاف السعي للحفاظ على استقلال القرار السوري في إطار ديمقراطي لتحقيق طموحات السوريين. 

7- تُستخدم في جميع تعاملات الائتلاف وفي مراسلاته النماذج والمطبوعات والشعار ومعلومات التواصل المعتمدة من قبله.

8- كرامة أعضاء الائتلاف مصونة ويتوجّب على جميع هيئاته ومكاتبه احترامها.

9- جميع أعضاء الائتلاف متساوون بالحقوق والواجبات، ويعملُ كلٌ ضمن اختصاصه في إطار النظام الأساسي والتعليمات واللوائح الملحقة.

10- يلتزم جميع أعضاء الائتلاف بالمحافظة على سرية المعلومات التي تصل إلى أيديهم بسبب عملهم في هيئاته ومكاتبه.

11- يلتزم أعضاء الائتلاف بالروح الثورية وبقيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والقيم الإنسانية. 

12- يلتزم جميع الأعضاء باحترام وتطبيق النظام الأساسي واللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن الهيئة السياسية ولجان الهيئة العامة.

13- لا يجوز التوكيل بالحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة والهيئة السياسية ومكاتب ولجان الائتلاف المختلفة. 

14- لا يجوز لأعضاء الائتلاف تولّي أكثر من مهمة واحدة في هيئاته ومكاتبه.

15- يجوز التبليغ والمخاطبة وتقديم الطلبات خطياً وبوسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الائتلاف. 

16- تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالائتلاف بقرار من الهيئة السياسية.

17- يجوز عقد اجتماعات هيئات الائتلاف ومكاتبه ولجانه عند الضرورة عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

18- يحق للائتلاف مقاضاة أي عضو من أعضائه أمام محاكم بلد إقامته في حال قيام العضو بأية مخالفة سببت ضرراً لا يمكن التغاضي عنه للائتلاف أو لأحد الأعضاء.

19- يتم تقدير طبيعة الضرر وحجمه واقتراح المقاضاة من عدمه من خلال اللجنة القانونية بناءً على طلب خاص من الهيئة السياسية، ورأي اللجنة استشاري غير ملزم للهيئة السياسية. 

20- يحقّ للائتلاف تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة ويحق له إبرام العقود ما عدا الهبة بإرادة منفردة.

تمّت مناقشة هذا النظام الأساسي وأقرّ أصولاً في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف المنعقد في مدينة القاهرة بتاريخ 30/11/2012

تمّ إجراء تعديلات عليه بتواريخ:

• 20/1/2013

• 21/1/2013

• 7/7/2013

• 7/4/2014

• 4/1/2015

• 15/2/2015

• 15/3/2016

• 3/10/2016

• 8/7/2017

• 10/9/2017

• 29/6/2019

• 00/00/2020

وتمّت مطابقة جميع التعديلات أصولاً.

ملحقات

1- اللائحة الانتخابية

2- اللائحة المالية

3- اللائحة الإدارية

4- لائحة ديوان الرقابة

5- لائحة أصول الإجراءات والمحاكمات

6- لائحة الأحكام الناظمة لشؤون الحكومة المؤقتة

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني