fbpx

مصير حقوق أصحاب حق الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي

0 345

جواباً على كثير من الأسئلة التي وردتنا حول مصير حق الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة للأخوة المنتفعين من هذه الأراضي، بعد تهجيرهم قسريّاً من مناطقهم، واستيلاء الميليشيات الطائفية عليها واستثمارها.

بداية يجب علينا بيان ما هو المقصود بحق الملكيّة وحقّ الانتفاع، وماهي أراضي الإصلاح الزراعي، وما هي أملاك الدولة الخاصّة.

حق الملكية: هو من أهم الحقوق العينيّة الأصليّة وقد نظّمت المواد ’’768 الى 771‘‘ وما بعدها من القانون المدني نطاقه ووسائل حمايته وفق الأحكام التالية:

–      لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

–      مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.

–      لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

–      لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

حق الانتفاع: يُعتبر حق الانتفاع من الحقوق المتفرّعة عن حقّ الملكيّة وقد عرّفته المادة ’’936‘‘ بأنّه: حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله. ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع. ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري. وينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط. ويجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: الملكية، التصرف، السطحية، الإجارتين، الإجارة الطويلة.

أملاك الدولة الخاصة: فقد عرّفها القانون رقم ’’43‘‘ لسنة 2023 بأنّها: العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

أراضي الإصلاح الزراعي: هي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم ’’161‘‘ لسنة 1958 والتي تم توزيعها على المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم ’’1109‘‘ لسنة 1963 والمرسوم التشريعي رقم ’’166‘‘ لسنة 1968 والمرسوم التشريعي ’’66‘‘ لسنة 1969 وفقاً للأحكام التالية:

شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين:

يخضع المستفيدون من أراضي أملاك الدولة الزراعية الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للأحكام التالية:

  • تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين بالتوزيع خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل في السجلات العقارية باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.
  • على من آلت إليه الأرض أو من استفاد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وفقاً للخطة الاستثمارية والمبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية التعاونية التي ينتمي إليها والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع. تصدر اللجنة المبينة في الفقرة التالية قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه أو إلغاء استفادته من هذا المرسوم التشريعي واستردادها منه وإعادة تسجيل الأرض في السجلات العقارية باسم الدولة أو استعادة الأموال المعفاة من دفعها لصالح الموازنة العامة وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض.
  • تشكل في كل محافظة لجنة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يمثل فيها الفلاحون تكون مهمتها النظر في حرمان المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعتبر قرارات هذه اللجنة بهذا الصدد قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التنفيذ أو المطالبة بأقساط التمليك المدفوعة بمجرد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • تعين الحالات التي تستوجب إلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع أو إلغاء الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي حسب أحكام الفقرات السابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • لا يجوز للمنتفع التصرف بالأرض الموزعة عليه ولا إنشاء أي حق عيني عليها عدا الرهن لدى المصرف الزراعي تحت طائلة إبطال توزيعها عليه.
  • يجوز للورثة أن يحلو محل مورثهم إذا انطبقت عليه شروط الانتفاع وفي حال عدم انطباقها عليهم أو على بعضهم تحل الجمعية التعاونية محل هؤلاء الورثة في ملكية العين وتدفع لهم قيمة المنشآت والتحسينات التي أدخلها مورثهم على الأرض موضوع الانتفاع بنسبة حصتهم الإرثية.
  • إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.
  • وفي سنة 2004 صدر القانون رقم’’61‘‘ لسنة 2004 الذي عدّل الفقرات التالية: تعديل أحكام البند أولا من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم/88/ لعام /1963/ والمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم/166/ لعام /1968/ والفقرة/ج/ من البند أولا من المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم/64/ لعام /1969/ والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم/66/ لعام /1969/ والفقرة /ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم/169/ لعام /1959/ والمرسوم التشريعي رقم/350/ لعام /1969/ وتصبح على النحو الآتي:
  • يعد المنتفع من أراضي الدولة ’’إصلاح زراعي أملاك دولة خاصة‘‘ مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.
  • بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقا لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية.
  • تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة /ب/ السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة /ب/ السابقة.
  • لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها /عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني/ قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سدادا لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني

وبموجب هذا القانون فقد انتقلت ملكية المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الدولة الخاصة من حق الانتفاع الى حق الملكيّة التامة ’’ملكية العين وحق الانتفاع‘‘ سواء قام أصحابها بنقلها في السجلات العقاريّة أم لم ينقلوها ، كما أسقط هذا القانون كل القيود والمحظورات على المنتفعين في حقّهم في نقل الملكيّة في السجل العقاري والتصرّف بملكية العقار والانتفاع وفقاً لأحكام المادة ’’15‘‘من الدستور السوري التي تنصّ على أنّه: لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل‘‘.

وقد رصدنا عمليات الاستيلاء على هذه من الأراضي حيث كانت طرق الاستيلاء إمّا بوضع اليد غير المشروع وبالقوة من قبل قادة الميليشيات الطائفيّة ونهب مواسم واستثمار هذه الأراضي لصالح افراد هذه الميليشيات.

والطريق الثانيّة كانت عن طريق اللجنة الأمنيّة في المحافظة حيث قامت بتشكيل لجان استيلاء مناطقيّة ونهب مواسم هذه الأراضي وتسليم مساحات واسعة للميليشيات الطائفيّة، وبعد توثيق هذه الممارسات مع لجنة التحقيق الدوليّة والتي اعتبرت أن هذه الممارسات تعتبر جريمة ’’نهب‘‘ وهي جريمة حرب كونها ترتكب في نطاق نزاع مسلّح وعلى نطاق واسع.

النتيجة: إن القانون ’’61‘‘ لسنة 2004 قانون نافذ ولا يجوز تعديله أو الغاؤه إلّا بقانون مثله، وإن حق ملكيّة المنتفعين التّامة للأراضي موضوع القانون هو حق مكفول بموجب هذا القانون سواء قام أصحاب هذه الحقوق بنقل الملكيّة في السجلات العقاريّة أم لم يقوموا بنقلها، وبالتالي فإنّ أي تعرّض لحق الملكيّة لكل المنتفعين لهذه العقارات أو وورثتهم يُعتبر مخالف للدستور مما يورث البطلان الذي لا يترتب عليه أي اثار قانونيّة تطبيقاً للقاعدة القانونيّة: ما بُني على باطل فهو باطل.

ومع انتشار شبكات الابتزاز المرتبطة مع عصابات أسد التي تروّج بين أهالي المناطق المنتفعين من هذه العقارات بأنّ النظام حرمهم من حق ملكيتهم بهذه العقارات لدفعهم للتصرف بحقوقهم من خلال تنظيم وكالات كاتب بالعدل أو غيرها من طرق التصرّف وبيعها بأبخس الأثمان، نتمنى على الإخوة المالكين الحذر من هذه المخططات الخبيثة التي تهدف الى تجريدهم من حقوقهم بطرق غير دستورية وغير قانونيّة، وعدم الانجرار وراء المغالطات والأكاذيب بهذا الخصوص وقطع الطريق على تجار الحروب الذين نشطوا في تجارة العقارات العائدة للأهالي المهجّرين قسريّاً من مناطقهم الذين ثبت أنّهم جزء من منظومة متكاملة تعمل على تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي لصالح الميليشيات الطائفيّة وإيران.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني