fbpx

تفنيد مسخرة العفو العام

0 316

أصدر رأس النظام مرسوم العفو رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2023/11/16.

  • العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
  • عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
  • عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
  • عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
  • عن كامل العقوبة جريمة إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية المادة 285.
  • عن كامل العقوبة جريمة وهن نفسية الأمة المنصوص عنها المادة 286.
  • عن كامل عقوبة جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
  • تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على جرائم حجز الحريّة المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات.
  • عن كامل العقوبة في جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي المنصوص عليها في المادة /43/ من قانون المخدرات.
  • عن كامل العقوبة في جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
  • عن كامل العقوبة في جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
  • عن كامل العقوبة في جريمة الفرار بمؤامرة المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة 103.

شريطة تسليم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

العفو الجزئي عن العقوبة: عن نصف العقوبة الجنحوية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

  • الرشوة الجنحوية المنصوص عنها بالمادة 341.
  • عرض الرشوة المنصوص عنها بالمادة 345.
  • استثمار الوظيفة المنصوص عنها بالمادة 346.
  • صرف النفوذ المنصوص عنه بالمادة 347.
  • استعطاف قاضي المنصوص عنها بالمادة 348.
  • اختلاس أموال عامة المنصوص عنها بالمادة 349.
  • التزوير المنصوص عنه بالمادة 350.
  • الإكراه على الرشوة المنصوص عنه المادة 351.
  • الإعفاء غير المشروع من الضرائب المنصوص عنه بالمادة 352.
  • الغش في البيوع العامة المنصوص عنه بالمادة 353.
  • استغلال الوظيفة المنصوص عنها بالمادة 354.
  • المادة 355: تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
  • صرف نفوذ المنصوص عنها بالمادة 361.
  • إتلاف الأوراق والوثائق المحفوظة المنصوص عنها بالمادة 386.
  • إتلاف أوراق رسميّة المنصوص عنها بالمادة 387.
  • تقليد وتزوير الأختام المنصوص عنها بالمادة 428.
  • التزوير والتحوير في أوراق رسمية المنصوص عنه بالمادة 450.
  • استخدام المزور المنصوص عنها بالمادة 451.
  • تسليم وثائق لشخص محتال المادة 453.
  • إعطاء مصدّقة كاذبة المنصوص عنها بالمادة 455.
  • قطع سير الاتصالات المنصوص عنها بالمادة 584.

عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

عن نصف العقوبة في جريمة عدم تسليم العهدة العسكرية المنصوص عنها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.

استبدال العقوبات:

  • تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
  • تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
  • تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
  • لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستثناءات من شمول العفو:

  • الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
  • حمل السلاح ضد سورية مع العدو المنصوص عنها بالمادة 263.
  • دساس الدسائس لدى دولة اجنبية المنصوص عنه بالمادة 264.
  • الاتصال بالعدو ومعاونته ضد الدولة المنصوص عنها بالمادة 265.
  • شلّ الدفاع الوطني المنصوص عنه بالمادة 266.
  • إيواء ومساعدة الجواسيس المنصوص عنها بالمادة 268.
  • الدخول الى أماكن محظورة المنصوص عنه بالمادة 271.
  • سرقة أوراق ومعلومات محظورة المنصوص عنه بالمادة 272.
  • حيازة أوراق ومعلومات محظورة دون سبب مشروع المنصوص عنها بالمادة 273.
  • التجسس لمصلحة دولة معادية المنصوص عنه بالمادة 274.
  • التعامل مع العدو المنصوص عنه بالمادة 275.
  • القرض لتحقيق منفعة دولة معادية المادة 276.
  • إخفاء واختلاس أموال دولة معادية المنصوص عنه بالمادة 277.
  • المؤامرة التي تفضي إلى موت إنسان المنصوص عنها بالفقرة /3/ من المادة 305.
  • تشكيل عصابة أشرار المنصوص عنها بالفقرة /3/ من المادة 326.
  • التخلّف عن الشهادة باختلاق عذر كاذب المنصوص عنها بالمادة 397.
  • الشهادة الكاذبة المنصوص عنها بالمادة 398.
  • الخبرة الكاذبة المنصوص عنها بالمادة 402.
  • اليمين الكاذبة المنصوص عنها بالمادة 405.
  • السفاح بين الأقارب المنصوص عنها بالمادة 476.
  • خطف قاصر المنصوص عنها بالمادة 478.
  • الاغتصاب المنصوص عنها بالمادة 489.
  • اغتصاب ذو عاهة المنصوص عنه بالمادة 490.
  • مجامعة قاصر المنصوص عنها بالمادة 491.
  • مجامعة قاصر باستغلال السلطة المنصوص عنه بالمادة 492.
  • إجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف المنصوص عنه بالمادة 493.
  • إجراء الفعل المنافي للحشمة بالحيلة المنصوص عنها بالمادة 494.
  • إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المادة 495.
  • إجراء الفعل المنافي للحشمة بيافع المنصوص عنها بالمادة 496.
  • مراودة زوجة سجين عن نفسها المنصوص عنها بالمادة 499.
  • الخطف بالخداع بقصد الزواج المنصوص عنه بالمادة 500.
  • الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور المنصوص عنه بالمادة 501.
  • خطف قاصر المنصوص عنها بالمادة 502.
  • المجامعة خلاف الطبيعة المنصوص عنه بالمادة 520.
  • جرائم الحريق المنصوص عنها بالمواد ’’573 و574 و575 و577 و578 و579‘‘.
  • شنّ غارة المنصوص عنها بالمادة 730.

قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفرار الى العدو المنصوص عنه بالمادة 102.

  • الفرار بمؤامرة زمن الحرب المنصوص عنها بالفقرة/5/ من المادة 103.
  • حمل السلاح على سوريّة المنصوص عنها بالمادة 154.
  • الاستسلام وتسليم المواقع للعدوّ المنصوص عنه بالمادة 155.
  • إفشاء الاسرار العسكريّة اثناء الحرب المنصوص عنه بالمادة 156.
  • التقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة المنصوص عنه بالمادة 157.
  • التجسس المنصوص عنه بالمادة 158.
  • التنكّر والدخول الى المواقع العسكريّة المنصوص عنه المادة 159.
  • التجنيد لصالح العدوّ المنصوص عنه بالمادة 160.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953 منع نقل البضائع من بلاد العدو.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956 منع التعامل مع إسرائيل.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 الدعارة.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته. التهريب.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980. الانتساب لحركة الاخوان المسلمين.
  • جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته. إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012. قانون الإرهاب.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته الخاص بمخالفات البناء.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.قانون العقوبات الاقتصادية.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته. منع التعامل بغير الليرة السورية.
  • الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من قانون الحراج رقم (6) لسنة 2018 التي تنصّ على أنّه: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية. تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة. تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، قانون التجارة الداخليّ وحماية المستهلك.
  • الجرائم المنصوص عليها والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021. قانون حماية المستهلك.
  • لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

الاستنتاجات:

من حيث التوقيت: لقد صدر هذا القانون بعد ساعات قليلة من اصدار محكمة العدل الدوليّة الذي قضى بفرض تدابير مؤقتة لحماية المعتقلين والمحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة وتحسين ظروف الاحتجاز… الذي يقتضي من المحكمة إحالة هذا القرار الى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالته الى مجلس الامن لفرض التدابير اللازمة لإجبار النظام على تنفيذه، مما يدلّ على أنّ الهدف البعيد من ورائه هو لقطع الطريق المحكمة و مجلس الأمن الدوليّ لفرض التدابير المؤقّتة عبر قرار من مجلس الأمن وكأنّه يريد ارسال رسالة بأنّ محل التدابير ’’المعتقلين‘‘ لم يعد موجوداً بسبب إطلاق سراحهم بالعفو عنهم.

من حيث الشمول:

  • لقد استثنى جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون ’’19‘‘ لسنة 2012 وهو القانون الذي طُبِق على كافة معتقلي الثورة والرأي وبالتالي فإنه لا يشمل المعتقلين على خلفية الثورة من سنة 2011 حتى اليوم.
  • شمل جريمة الخطف باعتباره جريمة إرهاب وفقا للقانون ’’20‘‘ لسنة 2012 لكنّه فرّغ العفو من مضمونه لمّا اشترط تسليم المخطوف، وهذا من الأمور المستحيلة لأن اغلب الموقوفين بهذه الجريم كانوا ضحيّة الاعترافات تحت التعذيب ولا يوجد لديهم مخطوفين أصلا.

من حيث استبدال العقوبات:

لقد استبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبّد، واستبدل السجن المؤبّد بالسجن عشرين سنة، والاعتقال المؤبّد بالاعتقال عشرين عاماً ولكنه علّق مفاعيل الاستبدال على اسقاط الحق الشخصي من الفريق المتضرّر، ولم يكتفِ بذلك بل منح لمن لم يتقدّم بادعاء شخصي طيلة السنوات الاثنا عشرة الماضيّة بأن يتقدّم بادعاء شخصي خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ القانون، مما يؤدّي إلى رهن مصير المحكومين بإرادة ’’المدعين‘‘ والذين وفي الأغلب لن يكونوا من المتضررين أصلاً.

لذا فإن هذا القانون لا يمكن وصفه بالقانون وإنما هو خديعة و’’مسخرة‘‘ من قبل النظام يستهزئ بها المجتمع الدولي والقانون الدولي ومحكمة العدل الدوليّة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني