fbpx

القرار 1701 وتغيير وجه المنطقة

2 162

كثر الحديث عن ضرورة تنفيذ القرار 1701 لسنة 2006 بعد الحرب الاسرائيليّة على حزب الله كمخرج لوقف إطلاق النار، وحيث أن آثار هذا القرار لا تقتصر على الشأن اللبناني الإسرائيلي فحسب وانما تمتد الى العلاقة بين لبنان وسورية وإسرائيل وخاصّة في يتعلق بترسيم الحدود بينهما، فكان لابُدّ لنا من تسليط الضوء عل هذا القرار وخاصة يما يتعلق بالجانب السوري منه وهما مسألتي ترسيم الحدود وضبط أمنها اللتان وردتا في البنود ’’3 -5-10-14-15‘‘ من القرار التي تنصّ على:

يؤكد أنه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.

يؤكد مجدداً تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً كما هو وارد في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار/مارس 1949.

يرجو الأمين العام أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين والأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصاً البنود المتعلقة بنزع الأسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمام بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوماً.

يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان أمن حدودها ونقاط الدخول الاخرى بما يمنع دخول أسلحة أو معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارئ الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة 11، تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها.

يقرر أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدبير لمنع القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها او باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها بما يلي:

بيع أو تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أسلحة ومعدات على صلة بها من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من أرضها أو لم تكن.

تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أي تأهيل أو وسيلة تقنية مرتبطة بتسليم أو إنتاج أو صيانة أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة، على ألا يطبق هذا الحظر على الأسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو قوة الطوارئ الدولية، كما هو مأذون به في الفقرة 11.

وتعتبر مسألة الحدود السورية اللبنانيّة مسألة عالقة منذ تقسيم المنطقة على يد الاحتلال الفرنسي الإنكليزي بما سميّ اتفاقية سايكس بيكو وقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680 لسنة 2006 على: يشجّع الحكومة السورية بقوّة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشياً مع الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى تحديد الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمّة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، ما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة، ويحضّ الطرفَين على بذل جهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي من أجل تحقيق هذه الغاية، آخذين في الاعتبار ان إقامة علاقات ديبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات ديبلوماسية دائمة يتمّان من خلال الموافقة المتبادلة.

الفرق بين الترسيم والتحديد:

بدأ استخدام مصطلح الحدود للدلالة على الخط الفاصل بين الدول أو الوحدات السياسية منذ عام 1360 هو خط يدل على الإرادة السياسية وموازين القوى بين الدول. والاعتراف بالحدود هو مؤشر ضمان السلم، ولطالما سادت مقولة: إننا نصنع الحرب من أجل سلام أفضل.

على أن مسالة الحدود غالب ما تؤدي إلى نزاعات دولية أو على أقل تقدير فهي تؤدي إلى توتر في العلاقات سواء أكان ذلك حول تعيين هذه الحدود أم ترسيمها أم ممارسة السيادة عليها، وترتبط هذه المنازعات الحدودية بالحيز المكاني الذي تمارس عليه الدولة اختصاصها، فالدول تنظر إليها باعتبارها منازعات تمس سيادتها واستقلالها، وتزيد من حساسية المنازعات الحدودية والإقليمية في كونها تنشأ بين دول متجاورة.

تعريف الحدود: يعرف قاموس مصطلحات القانون الدولي العام الحدود على أنها: “الخط الفاصل الذي تبدأ أو تنتهي عنده أقاليم دول متجاورة”، أي أنها الخطوط التي تفصل إقليم الدولة عن أقاليم الدول المجاورة لها. والحدود هي خطوط طبيعية أو اصطناعية بين أقاليم مختلفة هي دول في غالبيتها، وتأتي أهميتها من حيث إنها تشكل الحد الذي تبدأ فيه سيادة دولة على إقليمها

تعيين الحدود: التعيين هو عملية قانونية وسياسية تهدف الى وصف خط الحدود أي بيان المبادئ والمعايير التي تحكم موقع الحدود وهي المرحلة التي تسبق ترسيم الحدود، ويتم تعيين الحدود بصور عدة:

التعيين بصورة منفردة: تحدد دولة ما حدودها بفصل إقليمها عن المجال الدولي، وهذا ما تقوم به الدول عادة فيما يتعلق بحدودها البحرية، إلا أن هناك مبادئ عامة لا يجوز تعيين الحدود بصورة تخالفها، مثالها المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة أي تلك المعاهدات التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة مثل النظام القانوني للمضايق الدولية أو البحر الإقليمي.

تعيين الحدود بطريقة قضائية أو عن طريق التحكيم الدولي: سواء محكمة العدل الدولية أم محكمة أعالي البحار أم محاكم التحكيم وهيئاته.

ترسيم أو تخطيط الحدود: ترسيم الحدود هي عملية مادية وتقنية وتعني رسم خط واضح ودقيق يفصل بين منطقتين إقليميتين تمارس عليهما السيادة من قبل دولتين أو أكثر، وكانت محكمة العدل الدولية قد أشارت إلى هذا المبدأ في القضية الشهيرة لمعبد برياه فيهيار في 15 حزيران 1962 ويكون الترسيم عادة بإحدى الطرق الآتية:

الأخذ بالحدود التاريخية القديمة: وهذا ما حصل عند انفصال السويد عن النروج عام 1905 بعد انفصام عرى الاتحاد الحقيقي الذي كان قائما بينهما، وفي بعض الأحيان تحتفظ الدول الحديثة الولاة بالحدود الداخلية القديمة، كما حصل عند تحلل دول أمريكا اللاتينية إلى مجموعة من الدول.

قد تختار بعض الأقاليم حدوداً مصطنعة جديدة تفصل بينها وهي خطوط وهمية ويكون ذلك طريق إحداثيات فلكية وفق خطوط العرض والطول، وإما عن طريق إحداثيات هندسية تتكون من خط مستقيم يصل بين نقطتين أو من قوس دائرة.

اختيار حدود طبيعية جغرافية، وهي من أكثر الطرق وضوحا واقلّها اثارة للاعتراضات بين الدول.

نزاعات الحدود: قد يؤدي الاختلاف على تعيين أو ترسيم الحدود إلى مجموعة من النزاعات بين الدول وتعد نزاعات الحدود من أكثر أسباب النزاعات حاليا بين الدول خصوصا تلك التي تتعلق بالمياه، سواء أكانت بحارا دولية أم أنهارا ام لجانا ام مضايق أم مجار مائية والاستثمارات عليها:

نزاعات حول السيادة: ويقصد بها الاختلاف على الحق بالسيادة على رقعة من اليابسة أو على جزء من الإقليم المائي، وتثور النزاعات بين الدول عادة إما بسبب الرغبة في التوسع بالرقعة الجغرافية لإحدى الدول، وإما بسبب ظهور موارد معدنية أو نفطية، أو بسبب حدود غير معترف بها ناتجة عن الخالف على إقليم محدد وليس فقط على الخط الفاصل.

نزاعات ترسيم الحدود: أي حول رسم الخط الذي يفصل بين دولتين، أي بشأن تعيين المسار الصحيح لخط الحدود بين بلدين جارين.

نزاعات حول إدارة الحدود: وهي نزاعات تنشأ بعد الترسيم، ولا تقتصر فقط على النزاعات البرية بل تمتد إلى النزاعات البحرية والجوية أيضا التي تحدث بين الدول المتجاورة بشأن الحدود المشتركة بينها.

النزاع الحدودي بين سورية ولبنان:

وبموجب القرار ’’1701‘‘ وفي اطار حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإيجاد حلول لقضية مزارع شبعا ’’التلّة الخضرا‘‘، وكلف خبير خطوط لترسيم حدودها مع هضبة الجولان السورية، لكن “سورية رفضت الترسيم البري فيها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

مزارع شبعا وهي أراضٍ جبلية تبلغ مساحتها 25 كم2، يضاف إليها أرض النخيلة المجاورة المتنازع عليها أيضاً، لتصبح المساحة الإجمالية 38 كم2. وتظهر هذه المنطقة على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية. إلا أن السجلات العقارية تؤكد طابعها اللبناني. وقد كان وراء هذا الوضع خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في السنوات 1920. وقد كانت السلطات الفرنسية تعترف بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه، وهي ما زالت مصدر نزاع حتى الآن.

وقد مارست السلطات السورية سلطتها في مزارع شبعا حتى عام 1967، وهو تاريخ احتلال إسرائيل لها. ولم تقم أية لجنة سورية- لبنانية بترسيم الحدود أبداً.

ولتعطيل تطبيق القرار ’’1701‘‘ من قبل النظام السوري وخاصة بعد خروجه من لبنان ولإبقاء لبنان تحت سيطرته عبر حزب الله ورغم موافقة الحزب على تطبيق القرار المذكور أوعز النظام السوري لنبيه بريّ لإثارة مسألة ’’لبنانيّة مزارع شبعا‘‘ وانها أراض لبنانية محتلة وأن الاحتلال الإسرائيلي لم ينته كلياً لتكون ذريعة لاستمرار حزب الله في انتشاره على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة وعدم انسحابه الى شمال الليطاني وتسليم سلاحه للجيش اللبناني.

يُذكر أنّ تعود جذور التداخل الحدودي براً وبحراً بين لبنان وسورية إلى ما قبل عهد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في البلدين ’’1920-1943‘‘ حين كانا يخضعان لحكم المفوض السامي الفرنسي، وكانا يخضعان للانتداب الفرنسي، هناك العديد من المناطق غير المرسمة بينهما، على طول سلسلة جبال لبنان الشرقية، وصولاً إلى مزارع شبعا التي تطل على هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل. حيث تضيع معالم الحدود بين لبنان وسورية في أكثر من منطقة من الهرمل مروراً بالقاع ورأس بعلبك وعرسال، وصولاً إلى ’’معربون‘‘ المتاخمة لبلدة سرغايا السورية، إضافة الى وجود قرى لبنانية داخل الأراضي السورية وهي أكثر من 30 بلدة ما يجعلها ’’مناطق متنازع عليها‘‘، باعتبارها مناطق تعود من الناحية العقارية إلى مناطق عقارية لبنانية، ولكنها تقع خارج الحدود اللبنانية، أو مناطق سورية من الناحية العقارية ولكنها تقع ضمن الحدود اللبنانية، أو أراضٍ لبنانية من الناحية العقارية وخط الحدود، ولكن سورية تعتبرها لها.

وتشكّل بعض هذه المناطق مصدراً لبعض المشاكل الحدودية الصغيرة منذ الانسحاب سنة 2005 ذلك لأن القوات السورية مازالت موجودة فيها (كفرقوق، مزرعة دير العشائر، عرسال، القاع…). ومن جهة أخرى، هناك بعض القرى أو القطاعات الحدودية التي تعيش في حالة انسجام كلّي مع سورية ويصعب الوصول إليها من لبنان، كقرية الطفيلة التي لا يربطها طريق معبّد بالبقاع إلا منذ عام 2001 فقط.

عقدة المنشار: إن عقدة تطبيق القرار 1701 من قبل الجانب اللبناني هي النظام السوري الذي يربط ملف ’’تحديد الحدود‘‘ اللبنانيّة السورية بمزارع شبعا والترسيم بين لبنان و’’إسرائيل‘‘ والذي ينظر إلى الأراضي اللبنانية وكأنّها جزء من الأراضي السورية سلب منه أيام الانتداب الفرنسي، ومع دخول شركات التنقيب عن الغاز الروسية على خط التعهدات واكتشاف حقول الغاز في المياه الإقليمية السورية واللبنانية “إذ وقّع النظام في آذار 2021 عقداً مع شركة “كابيتال” الروسية للقيام بالمسح والتنقيب عن النفط في البلوك رقم 1، وبسبب تقاسم الحدود البحرية اللبنانيّة من قبل النظام السوري وإسرائيل الامر الذي دفع الحكومة اللبنانية لإصدار المرسوم ’’6433‘‘ لسنة 2011 الذي أعلن حدوده البحرية، وبسبب الاختلاف في طرق الترسيم، أودع النظام السوري اعتراضه لدى الأمم المتحدة في عام 2014 على الموقف اللبناني وترسيم البلوكات “1” و”2″، لافتة إلى أن لبنان اعتمد في ترسيمه المعايير التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم تنضم سورية إليها وعلى اعتبار أنّه: “لا يجوز أن يتم الترسيم بين الدول المتجاورة أو المتقابلة بالإرادة المنفردة لإحدى الدول. والمرسوم اللبناني بصيغته المودعة عبارة عن تشريع داخلي صدر وفق القوانين الوطنية اللبنانية، وليس له أيه صيغة إلزامية خارج الحدود الوطنية اللبنانية، وبالتالي فهو غير ملزم للجمهورية العربية السورية‘‘.

وردّاً على النظام السوري وقعت الحكومة اللبنانية مع شركة “روسنفت” الروسية عقدا في 2019 لتشغيل مصفاة النفط في البداوي شمالي لبنان.

وبناءً على ما سبق فإن تطبيق القرار ’’1701‘‘ لا يكتمل الا بترسيم الحدود السوريّة اللبنانيّة، وترسيم الحدود اللبنانيّة مع الكيان الإسرائيلي مما يفتح الباب إمّا على احتمالية نشوب نزاع حدودي سوري لبناني وهذا أمر مستبعد لأنه سيمدد الصراع في المنطقة وأن امتداد الصراع ليس في مصلحة إسرائيل وحلفائها.

وإمّا قيام النظام بالتنازل عن المناطق المتنازع عليها في صفقة مع إسرائيل وحلفائها وروسيا للإبقاء عليه وإعادة تأهيله من جديد.

وإمّا أن يقوم مجلس الأمن بفرض أمر واقع جديد بناءً على التغيّرات الكبرى في المنطقة التي بدأت مع طوفان الأقصى وامتدت الى الحرب على حزب الله والتي قد تتطوّر الى حرب بين الكيان الإسرائيلي والنظام الإيراني وهو ما يسعى اليه نتنياهو لتطبيق مقاربته للشرق الأوسط الجديد الذي قسّمه جغرافيّاً وسكّانياً الى محورين، محور النعمة ومحور النقمة والتي تظهر الخرائط التي يعمل على رسمها نتنياهو للمنطقة بأنّها تطبيق فعلي لمخطط ’’حدود الدم‘‘ لصاحبه ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد رالف بيترز والذي على ما يبدو أن الإدارة الامريكيّة تعمل عليه فعلاً والذي يقوم على إعادة تقسيم للشرق الأوسط بناء على البعد الاثني والديني فقد بدأ في العراق واليوم يتم فرضه في لبنان وغدا في سورية , وهذا هو سبب تحذير تركيا من مشروع نتنياهو التوسعي التفكيكي التقسيمي للمنطقة الذي لن يتوقف عند فلسطين ولبنان وسورية بل سيمتد الى تركيا ’’الاناضول‘‘ وباقي دول المنطقة.

2 التعليقات
  1. الإستشاري القانوني حسان إسماعيل الصالح says

    بوركتم أستاذنا الفاضل .
    ماشاء الله تبارك الله .
    مقالك رائع جدا ومتكامل.

  2. XRbef says

    Hello.

    Good cheer to all on this beautiful day!!!!!

    Good luck 🙂

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني