fbpx

قراءة قانونيّة للمرسوم “17” لعام 2022

0 271

بتاريخ 2022/9/15 أصدر رأس النظام السوري المرسوم التشريعي رقم “17” لعام 2022 القاضي بتعديل المادة “28” من قانون الأحوال المدنية الذي جاء فيه:

المادة 1- تعدل المادة “28” من القانون رقم “13” لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

•       وكان نص المادة “28” قبل التعديل على النحو التالي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل، إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كـان الـمـولـود غيـر شرعـي، لا يذكر اسـم الأب أو الأم أو كليهمـا معـاً فـي سجـل الـولادة إلا بحكم قضائي.

من المقارنة بين النصيّن نجد أنه تمت إضافة الفقرة “ج” التي تسمح بتسجيل “المواليد غير الشرعيين” ونسبتهم لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة بوثائق رسميّة.

وحيث أن قانون الأحوال الشخصية السوري المُستمّد من أحكام الشريعة الإسلامية، اعتبر أن الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. واعتبر بأن الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول، كما اعتبر أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

– أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر.

– ألّا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

فإذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه، وإذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللِعان.

وعليه يكون القانون السوري حدّد نوعين من البنوّة غير الشرعيّة وهما:

1-     ولد الزنا: وهو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة.

2-     ولد اللِعان: فهو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته، ويكون حكم القاضي عند الحنفية بمجرد الملاعنة، ويشترط الجمهور طلب الزوج نفي الولد.

ويعتبر الميراث من أهم ما يتعلّق بالنسب فكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاًـ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه.

ماهي الوثائق الرسميّة المقصودة بالفقرة “ج”؟:

الوثائق المقصودة هي ما يخّص الأبناء غير الشرعيين من أم سوريّة ممن ولدتهم خارج البلاد، وقد حددتها التعليمات التنفيذيّة للقانون بأنها صكوك الإقرار من الأم باعترافها بنسب المولود لها من علاقة “غير شرعية” أمام القنصل السوري في أي سفارة سوريّة، أو وثيقة إنكار نسب المولود من قبل “طرف العلاقة غير الشرعيّة الآخر” وبالتالي فإن الوثائق الرسميّة هي ما يثبته القنصل من وقائع الاعتراف أو إنكار نسب المولود غير الشرعي من قِبل طرفي العلاقة غير الشرعيّة.

مخاطر هذا التعديل تكمن بما يلي:

  • يمنح هذا التعديل للمرأة السوريّة التي ارتبطت خارج سورية بعلاقة غير شرعيّة بتسجيل “الأولاد غير الشرعيين” من هذه العلاقة عن طريق أخذ إقرار “نفيه” من أبيه، أو اعترافها ببنوته منها بموجب صك اعتراف رسمي تنظمه السفارة وتحتفظ بصورة عنه مع وثيقة الولادة لديها، فيسجل على والدته السورية وترسل السفارة صورة إلى مكان قيد الوالدة في القطر لتسجيله على قيودها. وبالتالي أصبح بإمكان من امتهنت الزنا والدعارة بالإقرار بنسب مواليدها من الزنا أو مواليدها من السِفاح “زنى المحارم” وتسجيلّهم على اسمها مهما بلغ عددهم.
  • أعطى لإقرار الأم حجّية قانونيّة أقوى من حجيّة الحكم القضائي الذي اشترطه في الفقرة “ب” من المادة “28” مما يعني إلغاء الحظر المفروض على أمين السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طُلِب إليه ذلك في الأحوال التي يدل ذكر اسميهما على أن الولد غير شرعي وهي:
    • إذا كان الوالدان من المحارم المنصوص عنها في المادتين “33 و34” من قانون الأحوال الشخصية ممن لا يجوز زواجهما من بعضهما كالشقيقين مثلاً ففي هذه الحالة يذكر اسم أحدهما.
    • يحظر ذكر اسم الوالدة إن كانت متزوجة وكان المولود من غير زوجها إلا إذا كانت الولادة حاصلة قبل تاريخ الزواج.
    • لا يجوز ذكر اسم الوالد إذا كان متزوجاً وولد له ولد من غير زوجته الشرعية إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.
  • لم يمنح القانون نسب الام للأولاد الشرعيين من أب غير سوري باعتبار أن نسبهم يُلحق بأبيهم تطبيقاً لمبدأ “يُلحق نسب المولود من زواج صحيح بأبيه”، ولكنه خلافاً لهذا المبدأ وبعد انتشار زواج المتعة والمذهب الشيعي في مناطق النظام وشيوعه بين السوريين والسوريّات، سواء كنّ أو كانوا زوجات أو أزواج لأجانب وأجنبيّات، أعطى الأم سوريّة الحقّ بالاعتراف ببنوة ونسب ثمرة هذا الزواج مباشرة بها رغم معرفة هويّة وجنسيّة “المُتمتِّع” التي توجب إلحاق نسب المولود به ، كما منح “المُتمتّع” السوري الحقّ بنفي نسبه ولده من المتعة، باعتبار أن النظام سكت عن موضوع زواج المتعة “لا إجازة ولا تحريماً”، ولا إباحةً أو تجريماً قانوناً ما يُعطي لعقود المُتعة حجيّة قانونيّة على حساب الصفة الرسميّة لعقد الزواج، واعتباره “مبدأ ثبوت بالكتابة” التي يمكن إثبات أو نفي نسب الولد غير الشرعي من أبيه أو لأمه، وبالتالي منحهم صفة المواطن السوري التي تمنحه حق الحصول على قيد مدني وبطاقة أسريّة والجنسيّة السوريّة، هذا بالإضافة إلى منح أولاد السوريّات المرتبطات مع عناصر الميليشيات الايرانيّة وتوابعها، والمرتزقة الروس بعلاقة غير شرعيّة رغم معرفة آبائهم، منحهم نسب أمهاتهم، وبالتالي منحهم الجنسيّة السوريّة حكماً بمجرد إقرار الأم.
  • إن هذا القانون هو شرعنة لجريمة الزنى وإباحة الفحشاء، وتسهيل ممارسة الرذيلة، وبالتالي انهيار منظومة القيم الدينيّة والاخلاقيّة والعائليّة والأسريّة واختلاط الأنساب وتفكيك المجتمع السوري وانحلاله.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني