fbpx

المرأة والقانون

0 661

في ديوان المحكمة الشرعية خاطبني موكلي أستاذة اذا ممكن ان تكوني شاهدةً على عقد زواج ولدي. قلت نحتاج الى امرأة أخرى ورجل.

قال أستاذة كيف انت محامية شهادتك بعشرين رجل. قلت لا نريد أكثر من مساواتنا بالرجل واعتبار شهادتي على نفس الدرجة لكن للأسف هكذا هو القانون النافذ نصاب الشهادة في الأمور الشرعية امرأتان ورجل او رجلان. العبرة للجنس هو من يحدد قيمتنا. أنثييان مقابل ذكر واحد هل فعلاً تلك عدالة السماء .

نعم هكذا هو القانون, بعد مسيرة نضال طويلة للمرأة السورية حصلت على ما تيسر تعديل على قانون الأحوال الشخصية السوري

ضج الاعلام الرسمي المحلي ومواقع التواصل بعناوين عريضة ( انتصار المرأة السورية ومساواتها بالرجل), (حصول المرأة على حق الولاية) و ….. طبول وانتصارات من الورق وما اكثر الخطوط العريض التي تسرق احلامنا فتحتال علينا بإبر تخدير وعناوين مسكنة نلهو بها ريثما نستعيد هممنا ونتابع سيرنا نحو احلامنا. 

التعديل الذي طال قانون الأحوال الشخصية  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /4/تاريخ /7/2/2019/ لا ننكر يحمل نقاطاً إيجابية سوف ننوه عنها ولكن بالمجمل الضجة الإعلامية كبيرة على الحدث ضخمت الانتصارات كالعادة فعن أي ولاية للمرأة يتكلمون  جاء في التعديل المادة /23/ ” 

1ـ اذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار  رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

  2 ـ اذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

تلك هي الولاية التي تشدقوا بها وأصبحت انجاز عظيم يدخل تاريخ حقوق المرأة السورية هي ولاية بالزواج فقط حني في ذلك لا تحصل عليها بالغالب لان المادة اشترطت غياب الولي وحتى من تنتقل له الولاية على العصبة فاذا وجد من اخر درجات العصبة فهو اقرب بالولاية واحق باستخدامها ايضا وضع المعايير تحت سلطة القاضي التقديرية يدخلنا في دوامة لا تنتهي  

لماذا لا تكون المرأة ولية بالنفس والمال مثل الرجل تماما  لم يثبت العلم أي فارق بين الرجل والمرأة من ناحية الذكاء والمقدرة العقلية وما نشاهده من احتلال وصدارة مواقع العمل والسياسة والاجتماع للرجل لا يعني ان يمتلك قدرة عقلية اكبر بل ان القوانين والحالة العمة المجتمعية تحيطه بالعناية والاحقية والتفضيل هذا العصر تشهد المجتمعات التي حصلت المرأة فيها على المساواة نرى كيف انها جارت الرجل وتفوقت علبه وخير مثال المهندسة العراقية زها حديد التي أصبحت من اكبر مهندسي العمارة بالعالم فقد عاشت ودرت في بريطانيا ولو انها عاشت بالعراق لكنا لم نسمع بها فما تحصل عليه المرأة الاوربية بالعموم تبقى المرأة العربية عموما بعيدة المنال عنه

صحيح ان المرأة السورية حصلت على مواقع لا بأس بها الا انها تفتقد للفاعلية مواقع شكلية في معظمها لا ترتقي للمضمون الحقي للمساواة فقد خصصت بوزارة معينة دون سواها فلم تتمكن من ترقي المناصب السيادية باعتباره لا تمتلك الولاية بالإضافة الى انه محرم عليها ان تكون قاضي شرعي او محكم شرعي فهي الاجدر بذلك بالأخص لجهة التحكيم فمن الأفضل ان يتضمن التحكيم الشرعي رجل وامرأة بدل من محكمين رجلين  وقياسا على ذلك اتبعت القوانين التميزية تجاه المرأة من مبدأ الولاية حرمنها من اكساب أولادها جنسيتها  وحدث ولا حرج عن تلك المعاناة للمرأة السورية والظلم الذي افقدها الامل باي تعديل او تغيير إيجابي ينصفها ولايأخذ جانب بسيط يحسب في مصلحتها .

لابد من ذكر إيجابيات التعديل حتى نكون منصفين   وهو ما ورد بالمادة /150/ من قانون /4/2019/ حيث جاء

“1 ـ ليس لاحد الابوين ان يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية اثناء الزوجية الا باذن الاخر .. مالم تقتضي المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك و يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل

2 ـ ليس لاحد الابوين ان يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة الحضانة الا بإذن الاخر .. مالم تقتضي المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك .. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل

 3 ـ للقاضي ان يأذن للام الحاضنة ان تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية الى البلدة التي تقيم فيها او الى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة تحقيق مصلحة المحضون

4 ـ تملك الجدة لام الحق المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة “

لاشك بان تلك المادة إيجابية انطلاقا من مبدأ المصلحة العليا التي يجب توافرها في أي قانون او اجراء هي مصلحة الطفل وزاد على تلك المادة اخر تعديل الذي لم يكتفي برفع سن الحضانة للذكر والانثى الى /15/ سنة أي المساواة بينهما أيضا ترك الخيار للمحضون عند بلوغه سن /15/ بان يختار الام او الاب ومن في حكمهما في المدة المتبقية قبل بلوغه السن القانوني

لاشك ان أي تعديل يحمل إيجابية نوعما لكن لا يعني انه حقق الغرض المطلوب ولا تبعدنا سطوة الظهور الاعلامي للبعض بالتضخيم لأي تعديل انما يجب تنقيحه ودراسته وما بين سطوره قد يعيدنا الى قاعدة البحث والتحري الاولى للوصول للأفضل  فما تعيشه المرأة الاوربية لم يأتي هكذا بسهولة  انما بعد نضال مرير وجهود مستمرة لاتقف عند مسألة ومفصل معين بل شامل لكل الجوانب يتوج بتشريعات وقوانين تنصفها وتقدرها كإنسانة ومواطنة الى جانب الرجل يد واحدة لا تصفق نحتاج يد المرأة ويد الرجل معا يكملان بعضهما الأفضلية لمن يستحق بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين ………

لا يكفي سن القوانين اذا لم ترفق بتعليمات تنفيذية لا تنتقص من مضمونها ولا تضبع ماهيتها في تفاصيل والمعادل لذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة المتعلقة بالتمييز والعنف تجاه المرأة (السيداو) اين نحن من تلك الاتفاقية هل تكفي بروتوكولات التوقيع كل القوانين التميزية هي نوع من العنف القانوني تجاه المرأة فالقوانين والتشريعات وقوتها تكمن بالياتها التنفيذية وهي دليل تعافي وصحة سلوكها نحو التطور والنقل بمجتمعاتها الى مصافي المجتمعات المتقدمة .

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني