fbpx

القانون رقم (3) 25/1/2018
الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.

0 301

القانون رقم (3) 25/1/2018

الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.

ملخص القانون:

بناء على هذا القانون يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الإدارية قراراً يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون، ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الإدارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة، على ألا تزيد هذه المدة على 120 يوماً.‏

يحق لمالكي عقارات المنطقة المشمولة بالقانون والمقتنيات الخاصة والأنقاض، ووكلائهم القانونيين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها، وأن يذكر في طلبه الموقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار، والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها.‏

تقوم الوحدة الإدارية خلال 120 يوماً من تاريخ صدور قرار المحافظ بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة، تحدد به حجم الأضرار ونسبتها والنفقات المتوقعة، والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقيمة هذه الأنقاض المتوقع تحصيلها، وترفق مخططاً يبين صور المباني المتضررة وأسماء المناطق العقارية المشمولة بها وأسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة.‏

للمكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة أو الخاصة لإزالة الأنقاض والردم.

يصدر المحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع تقرير الوحدة الإدارية قراراً بتشكيل لجنة، مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض، اللجنة مؤلفة من قاض عقاري يسميه وزير العدل رئيساً، ورئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة أو من ينيبه عضواً، وخبير تقييم عقاري يسميه المحافظ عضواً، وممثلين اثنين عن الأهالي يتم اختيارهما، وقد يرى المحافظ إضافة أشخاص آخرين.

يُنشر إعلانٌ في إحدى الصحف ويعلن في لوحة إعلانات الجهة الإدارية دعوة مالكي الأبنية المتضررة، والمقتنيات الخاصة وأصحاب الحقوق في المنطقة العقارية المحددة.

ثم تجتمع اللجنة التي شكلها المحافظ وفق تعليمات القانون بعد انتهاء مدة التبليغ، ليحضر المالكون لانتخاب من يمثلهم أو لحضورهم، ثم تجرد وتحصر وتوصّف المباني المتضررة، وتتأكد من عائدية الملكية من خلال المعلومات والوثائق التي تم جمعها، ثم تنظمُ جدولاً بأسماء المالكين، و خلال 120 يوماً ترفعه إلى الجهة الإدارية، يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية، وأرقام العقارات، وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة، والأنقاض وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى، و خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الجدول تعلن عنه وفق تعليمات القانون.

لأصحاب الحقوق بموجب هذا القانون حق الطعن بالجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع بها مقر المنطقة العقارية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الجدول في الجريدة الرسمية، تبتُ محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرارٍ مبرم خلال ثلاثين يوماً من تسجيل الطعن بديوانها، ويعتبر الجدول بعد فوات المدة المحددة للطعن نهائياً، ولا تتأثر بهذا الجدول الحقوق العينية العقارية المسجلة بالسجل العقاري، كما أن الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية لا يوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الإدارية وفق هذا القانون (بمعنى آخر أنه رغم الاستئناف أو الطعن إن هدم الأبنية المتهاوية لا يتوقف، وتستمر عمليات مسح الأرض تماماً كقطعة منبسطة خالية من كل شيء، وتجمع الركام وبعد انتهاء مدة الإعلان تبيع الأنقاض بالمزاد العلني بموجب الإجراءات القانونية التي وردت في القانون المذكور، وبعد ثلاثين يوماً من انتهاء موعد إعلان بيع الأنقاض يجب أن تكون الأنقاض مزالة تماماً أي 30 من أجل الإعلان وبعد ذلك خلال 30 يوماً تكون الأنقاض قيد الإزالة ولكن بانتهاء المدة تكون الأرض خالية تماماً.

إن القانون يشكل هجوماً عنيفاً على الملكية العقارية:

1- إن المدد القصيرة تعتبر تحدياً كبيراً لحقوق الناس.

2- مدة سقوط الحق بالنقض شهراً كاملاً من تاريخ الإعلان يعتبر مخالفة كبيرة للقواعد القانونية الناظمة للمدد القانونية حيث أن الطعن بالنقض ينتهي أثره القانوني بمرور شهرٍ من تاريخ التبليغ والتبلغ، فالإعلان الذي يتذرع به القانون كيف يصل لمن هم خارج سوريا؟ وحصر الإعلان بمدة زمنية قصيرة (سواء كانت 30 يوماً أو 120 يوماً) يشكل تهديداً للملكية فالقانون /3/ لعام 2018 يقتلع كل شيء من جذوره، لذا يجب أن يمنح الوقت لمدة سنة، مع التركيز على نشر الإعلانات على وسائل التواصل بجميع أنحاء العالم.

3- كما ورد بنص القانون أن تنفيذ الإجراءات للتبليغ وتنظيم اللجنة والطعون وغيره لا يوقف إجراءات الهدم والإزالة، فما فائدة تلك الإعلانات؟ إلا أنها احتيال على أصحاب الحقوق باسم القانون، إنه أقسى مظاهر العنف القانوني تمارسه الدولة على رعاياها.

4- من الواضح جداً أن هذا القانون يمهد للقانون رقم 10/لعام 2018 الذي صدر بعده بعدة أشهر، فهو يمهد المناطق لتصبح جاهزة للتنظيم من جديد، ثم يأتي القانون 10 ليمهد لتنفيذ المناطق التنظيمية الجديدة، قمع قسري لحق الملكية، لسرقة أملاك المعارضين لا يقل عنفاً عن الهجوم الجوي على الأحياء بالبراميل والراجمات والصواريخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

5- رغم أنه يحق لأصحاب الحقوق توكيل ذويهم المقيمين بالداخل، فمن يتجرأ أن يتقدم ليمثل قريبه المعارض للنظام؟ حتماً لا أحد خوفاً من بطش النظام.

6- إن الجدول الذي تم اعتماده بقائمة العقارات المشمولة وأسماء المالكين وأرقام المحاضر ينتهي أثره القانوني بانتهاء مدة الشهر الممنوحة للطعن، تلك الفجوة المدمرة لجميع القيم الإنسانية، فجميع من فاتتهم المدة لن يحمي السجل العقاري حقهم بالملكية، رغم قيودهم المثبتة بالسجل العقاري، رغم أن قانون السجل العقاري يجعل من قيوده أقوى وثيقة إثبات ملكية.

سوف نذكر التأصيل القانوني للمواد التي انتهكها القانون 3 لعام 2018:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، من أوائل المواثيق الدولية التي تناولت هذا الحق بشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17 تنص على أن لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا) وكل ما تلاه من مواثيق دولية بخصوص حق الملكية.

2. مادة 14 من الدستور السوري نظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:

– ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

– ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.

– ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.

3. المادة 15 من الدستور السوري 

– لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

– المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

– لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

– تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.

4. القانون المدني: الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1949:

المادة (768) قانون مدني (لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه)

5. المادة 51 من الدستور لعام 2012 الفقرة الثالثة والرابعة (حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون)

يحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

6. قانون السجل العقاري الذي اعتبر القيد المدون به ضمن الشروط القانونية المستوجبة هي وثيقة إثبات ملكية قطعي.

إن الثغرات القانونية كثيرة في هذا القانون الخطير لابتعاده عن جميع موجبات سيادة القانون ودستوريته، يتحكم بأملاك الناس بوصاية قانونية، إن تنفيذ أي قانون يقرر نزع حق شرعي قانوني من مالكه، يستوجب الكثير من الشفافية والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وفي حال ضرورة رعاية المصلحة العامة للدولة والمجتمع، وبما يواكب الإعمار الحتمي الذي يستدعي نزع الملكيات يجب تنفيذه بشافية ومراعاة التعويض العادل، تحت سيادة القانون، بجميع معطياته الحضارية، فالقانون شُرع لخدمة البشر وتنظيم أمور حياتهم والحفاظ على حقوقهم الإنسانية جميعاً، فحق الملكية من بينها هو الذي نحن بمحض تسليط الأضواء عليه، بسبب استهدافه بوابلٍ من القوانين النازعة، في ظروف تشتت معظم الشعب السوري بجميع أنحاء العالم بسبب الحرب، واستغلال هذا الأمر لفرض واقع جديد بأهداف وسلب حقوق المعارضين للنظام.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني