fbpx

حقوق الملكيّة في قبضة التأمينات الاجتماعيّة

0 150

أثارت تصريحات مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخاوف المستثمرين والتجّار وأرباب العمل فيما يخّص تحصيل ديونها القديمة من أصحاب العمل المتهربين لسنوات من تسديد اشتراكاتهم التأمينية لصالح المؤسسة حيث تم توجيه الإنذار في تموز الماضي بوجوب الدفع خلال عشرة أيام لـ ’’6386‘‘ مستثمر وتاجر وصاحب عمل من قبل فرع المؤسسة بريف دمشق وجهها مؤخراً لحث هؤلاء على تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، تحت طائلة منعهم من المغادرة خارج القطر، والحجز على ممتلكاتهم وبيعها في المزاد العلني. وكانت المؤسسة قد وضعت أموال وممتلكات 426 مستثمر تحت الحجز في سنة 2018 الأمر الذي دفع الكثير تهريب أمواله أو تصفيه أعماله والهروب خارج البلاد.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية تعمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج

وكان رأس النظام يصدر وبشكل سنوي قوانين اعفاء المستهدفين من الغرامات والتأكيد على وجوب دفع المستحقات للاستفادة منه ويضرب لهم مهلة ’’سقوط‘‘ تسقط ميزة الاعفاء بانتهائها وانتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهم ومنها القانون رقم (1)2019  القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6/1/2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5/1/2019 ولغاية 4/1/2020.

ثم القانون رقم (13) تاريخ 19/3/2024 الذي تضمّن: يعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت هذه الاشتراكات حتى غاية 31/12/2024، أو كانت هذه الاشتراكات قد سددت قبل نفاذه.

لا يشمل الإعفاء الوارد في هذه المادة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

لا تسري أحكام هذا القانون على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يشترط لاستفادة صاحب العمل من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يُعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذه.

لا تُردّ الاشتراكات، والفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية، المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

ثم القانون رقم 13 لعام 2024 الذي يمنح مشتركي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعفاءً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية، إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي. إذ لم تنته بعد المهلة التي أعطاها القانون 13/2024، للمتأخرين عن سداد أقساطهم، بالمبادرة إلى تسديدها من دون غرامات، حتى 31 ديسمبر 2024.

صلاحيات وسلطات المؤسسة في اتخاذ قرار منع السفر والحجز والبيع بالمزاد العلني:

بموجب المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 لسنة 2014 التي تنص على أن: للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.

كما أن المادة (105) منه نصّت على أن: يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

كما منح قانون جباية الأموال العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 341 لعام 1956 وزارة المالية سلطة جباية سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة. وفقاً للإجراءات التالية التي نصّت عليه المادة6 منه التي نصّت على أن: لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية:

‌ الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به. الحجز وبيع العين المحجوزة.

وبيّنت المادة 8 منه احكام الحجز حيث نصت على أنّه: لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة. ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين:

– إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية.

– إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها.

ووفقاً للمادة 9: يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير.

يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

من خلال ما سبق يمكننا استنتاج ما يلي:

التهديد بمنع السفر والقاء الحجز والبيع بالمزاد العلني كلن يهدف لدفع المستثمرين التجّار وأصحاب العمل المستهدفين للقيام بتهريب ممتلكاتهم استعداداً للهروب التجار إمّا ببيعها بأسعار متدنيّة أو نقل ملكيّتها لآخرين بموجب عقود صوريّة مما يُهدّد حقوقهم في التملّك ة الحيازة والاستثمار والانتفاع والتصرّف الحرّ بها ورُبّما وكما جرت العادة في مثل هذه الاحوال تؤول ملكيتها الى المتنفّذين أو زعماء الميليشيات أو ضبّاط المخابرات أو تجار الحرب وتجار النظام، وحلول هؤلاء محلهم في التحكم في سوق العمل والاستثمار وغالباً ما يتم التعاقد مع الشركات الايرانيّة للاستثمار فيها تحت ما يُسمّى تفاهمات وعقود تشغيل المشاريع الاقتصاديّة المتعثَّرة في سورية . وإنّ استباق مديرية مؤسسة التأمينات بتوجيه الإنذارات، والتهديد بإجراءات الحجز الإداري ومنع السفر، التي وجهتها المؤسسة للمتخلفين عن سداد الأقساط مع غراماتها يؤكّد ذلك إذ أنّه من المفترض أنّ هؤلاء مشمولون بأحكام أن الإنذار المقدّم من مؤسسة التأمينات الاجتماعيّة هو اجراء تمهيدي لإلقاء الحجز على أموال المستهدفين المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني مما يُهدّدهم بفقدانهم عقاراتهم التي سيتم استهدافها مباشرة كون المبالغ المطالب بها ستكون كبيرة لأنها تتضمّن جزاءات وغرامات تأخير تفوق اصل المبالغ المستحقة ألاف المرات مع الاخذ بعين الاعتبار فارق سعر صرف الليرة ما بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التنفيذ الجبري.

كما أن اغلب المستهدفين هم من التجار والصناعيين في ريف دمشق الذين تم تهجيرهم قسراً من سورية والقسم الآخر نُهبت ودمّرت مصانعه وتجارته، وكونهم إما مطلوبين أمنيّاً أو خارج القطر ولا يمكنهم الاعتراض خلال مهلة الأيام العشر باعتبارها مهلة سقوط الحق بالاعتراض فلا يجوز لهم الاعتراض او الطعن بالإجراءات الا أمام القضاء وهذا الامر غير ممكن في هذه الظروف مما يجعل هذه القرارات ضرباً من ضروب العقاب الجماعي.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني