fbpx

جمعيّات بلا جوارِب

0 217

سألني سائل عن القوانين الاختيارية وهل هناك ما يُسمّى انتقائية القوانين في العرف الدستوري والقانوني وهل يجوز أن يكون هناك قانون أحوال شخصيّة ’’مدني‘‘ في سوريّة ’’اختياريّ‘‘ وموازي لقوانين الأحوال الشخصيّة القائمة؟.

يُحكى أنّه في منتصف القرن الثامن عشر تأسّست حركة نسائية تعليمية واجتماعية غير رسمية نشأت في إنجلترا ركّزت على التعليم والتعاون المتبادل والنقاشات الأدبية كخطوة للابتعاد عن الأنشطة النسائية التقليدية غير الفكرية، وقد قمن بدعوة العديد من الرجال والنساء من علماء النبات والمترجمين ومنهم الناشر بنيامين ستيلنجفليت الذي كان فقيراً ولم يتمكن من ارتداء الزي الرسمي الذي يتضمن جوارب حريرية سوداء، فكان يرتدي الجوارب الصوفية الزرقاء واحتراماً له أطلقوا على الجمعيّة اسم ’’جمعية الجوارب الزرقاء‘‘.

تتجلّى مظاهر السيادة الوطنيّة لأي دولة في ثلاث سلطات وهي: السلطة التنفيذيّة المتمثِّلة بالحكومة ورئيس الدولة، والسلطة التشريعيّة المتمثلة بالبرلمان والسلطة القضائيّة المتمثّلة بالقضاء الوطني، وحتى تتحقّق مبادئ التكامليّة والتشاركيّة بينها فكانت ضرورة الفصل بين هذه السلطات والتي أصبحت من أهم مبادئ ومعايير الحكم الرشيد بحيث لا تتغوّل سلطة على أخرى وبالتالي انهيار الدولة الرشيدة وتحوّلها إلى دولة استبداد ودكتاتوريّة تجتمع كل السلطات بيد الحاكم مباشرة أو من وراء حجاب وتعتبر هو حريّة التشريع من أهمّ مظاهر الاستقلال السياسي.

التشريع: وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في الدولة وفقاً لإجراءات معينة. وهو المصدر الرسمي الأول للقاعدة القانونية، ويعدّ أكثر المصادر أهمية، وهو القانون بمعناه الأدق.

الصياغة التشريعية: عملية وضع التشريع في القالب القانوني وفق المعايير الدستوريّة التي يتم فيها تحويل السياسات والأحكام إلى قواعد منضبطة محددة وعملية صالحة للتطبيق العملي على نحو يحقق الغاية والهدف المراد تحقيقه.

أهداف عملية التشريع: تتعدّد الأهداف من وراء إصدار القوانين ومنها:

  • التصريح بإرادة المشرّع، بصورة واضحة للمواطنين.
  • إيضاح وضبط سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته بمختلف أشكالها، بتحديد المسؤوليات، وبيان الالتزامات، والحقوق والواجبات، والإجراءات المترتبة على المخالفات.
  • استقرار العمل القضائي في التشريعات.
  • زيادة الثقة والاطمئنان في التعاقدات والالتزامات.

أسس التشريع في النظام الدستوري السوريّ:

مصادر التشريع في المادة الثالثة من الدستور: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

السلطة التشريعية وفقاً للمادة ’’55‘‘ من الدستور: يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

المادة ’’74‘‘ منه منحت أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين والمادة ’’75‘‘ منحت مجلس الشعب الاختصاص بإقرار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.

مصادر التشريع في القانون السوريّ: تقسم مصادر التشريع الى نوعين مصادر رسمية ومصادر غير رسمية:

المصادر الرسمية للقانون وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون المدني السوري هي: التشريع، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعرف، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

ويجب التفريق في هذا المقام بين الدستور والقانون والمرسوم التشريعي والأنظمة واللوائح:

الدستور: هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها.

القانون: كل تشريع يضعه مجلس الشعب.

المرسوم التشريعي: هو كل تشريع يضعه رئيس الجمهورية.

الأنظمة واللوائح: هي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية، والتي تفصّل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تطبيقها.

مراسيم تنظيميّة: تصدر إما عن رئيس الجمهورية.

قرارات تنظيميّة: وهي التي تصدر عن الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس المحلية.

مراحل التشريع:

ما قبل العرض: يحب دراسة الحالة الراهنة الداعيّة لإصدار التشريع إذ إنّه غالباً ما تكون الحاجة لإعداد التشريعات هي إمّا لسد فراغ تشريعي، أو تعديل تشريعات قائمة أو اقتراح تشريعات جديدة الأمر الذي يقتضي تحديداً دقيقاً للمشكلة ودراسة أسبابها ومظاهرها وبيان آثارها، والحلول المقترحة حيالها عبر تحديد النطاق الزمني للمشكلة، من حيث كونها دائمة أم مؤقتة وتحديد النطاق المكاني فيما إذا كانت محصورة في حيّز جغرافي امّ عامّة منتشرة وتحديد النطاق الموضوعي من حيث تعلقها بنشاط ومجال معيّن أم متنوّعة ومتعددة. وتحديد نوع المشكلة ’’اقتصادية، اجتماعية، صحية، محلية‘‘ وتحديد حجمها أو الموضوع في ضوء الأرقام والإحصاءات المتاحة وتحديد الشريحة المتأثرة وتحديد التشريعات القائمة المتعلقة بالموضوع أو المشكلة. وتحديد النزاعات القضائية ذات العلاقة بالمشكلة، والنظر في مسبباتها، والإفادة من المعالجات القضائية للمحاكم في هذه النزاعات ودراسة التجارب الدولية المقارنة في أساليب التعامل مع المشكلة والموضوع محل التشريع.

لا يعد التشريع نافذاً إلا إذا مر بالمراحل الآتية:

الاقتراح: ويتم الاقتراح بإعداد المشروع الأولي للتشريع ورفعه لمجلس الشعب من أجل مناقشته والتصويت عليه. إذا كان الاقتراح مقدّم من رئيس الدولة يُسمّى ’’مشروع قانون‘‘.

إذا كان الاقتراح مقدّم من عضو من أعضاء البرلمان يسمى ’’اقتراحاً بقانون‘‘.

الإقرار: وهو التصويت على التشريع من قبل البرلمان الذي الى الوجود الفعلي للتشريع.

الإصدار: وهو اكساء التشريع الصفة الرسميّة حيث يقوم رئيس الدولة بهذه المهمّة.

النشر: وهو منح القانون صيغة النفاذ والإلزام عبر نشره في الجريدة الرسمية التي تعتبر حجّة على الكافّة بأخذ العلم به وبالتالي عدم الاحتجاج بالجهل بالقانون عند تطبيقه.

شروط تقديم مشاريع القوانين: يجب أن تتضمّن مشروع القانون أسبابه الموجبة والأهداف والغايات المتوخّاة من القانون عند عرضه من قبل لأعضاء إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان للبحث في جواز النظر فيه من الناحية الدستورية من عدمه ولا يجوز التعليق على مشروع القانون قبل ورود تقرير اللجنة بشأنه.

العلاقة بين القانون والدستور: المبدأ الأساسي في التشريع: يجب أن تكون احكام التشريع منسجمة مع أحكام الدستور ومتفقة معها، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الأنظمة التي يجب أن تكون متفقة مع أحكام التشريع وأحكام الدستور. وتتولّى المحكمة الدستوريّة العليا عمليّة الرقابة الدستورية على هذه دستوريّة التشريعات. بينما يتولّى جلس الدولة الرقابة بالنسبة لقانونية الأنظمة.

العلاقة بين الدستور ومصادر التشريع: وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون المدني السوري فإن المصادر الرسميّة للتشريع هي: التشريع، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعرف، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

خصائص القاعدة القانونية: تتميّز القاعدة القانونيّة بالخصائص التالية:

بأنّها قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الأفراد والحفاظ على النظام العام في المجتمع ومتابعة سلوك الأفراد ونواياهم فيما إذا تُرجمت إلى أفعال جُرميّة أم لا فإذا كانت مخالفة للنظام العام والقاعدة القانونيّة طُبِّقت وإن لم تكن كذلك لم تُطبَّق.

وأنّها قاعدة اجتماعية: من خصائصها أنّها تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتالي لا يمكن وجود قاعدة قانونية دون محل وهو ’’المجتمع‘‘ وبالتالي اختلاف هذه القاعدة من مجتمع لآخر واختلافها من حيث الزمان والمكان.

وأنّها قاعدة عامة ومجردة: ويعني أنّها موجهة لكافة الأفراد وغير مخصّصة لشخص أو جهة محددة فالقاعدة العامة تسري على الجميع دون تمييز.

وأنّها قاعدة ملزمة: إلزاميّة القاعدة القانونيّة هو مظهر سيادة القانون على الجميع ويتجلّى هذا الالتزام بوجوب احترامها والتقيد بها وتحمّل الفرد مسؤوليّة تجاوزها أو مخالفتها سواء كان عن غير قصد أو عن قصد فتكون مسؤوليته القانونية والعقوبة بين المسؤوليّة التقصيريّة أو المسؤوليّة ’’العمديّة‘‘.

القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق والدين: يشترك القانون مع الأخلاق في أن كلاهما يضع قواعد وضوابط للسلوك الإنساني، وعلاقة القاعدة القانونية بالدين هي تهذيب النفس وتقويمها وتوجيهها إلى ما يجب أن يكون عليه الفرد في علاقته مع الآخرين.

حجيّة مصادر التشريع وقوّتها المُلزمة: إن ترتيب مصادر التشريع الوارد في المادّة الأولى من القانون المدنيّ السوريّ ترتيب مُلزم حيث تكون أولويّة التطبيق عند التزاحم أو عند التعارض وفقاً للترتيب التاليّ: التشريع ثم مبادئ الشريعة الإسلامية ثم العرف ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وحيث أنّ الدستور تضمّن نصّاً صريحاً باعتبار الفقه الإسلامي مصدراً رئيسيّاً للتشريع ما يعني حُكماً بطلان أي تشريع أو قاعدة قانونيّة أو قاعدة عرفيّة أو مبدأ من مبادئ القانون الطبيعي يخالف أحكام الفقه الإسلامي من الناحيّة الدستوريّة لمخالفته المادّة الثالثة من الدستور السوري.

وعليه فإن كل دعوة إلى وجود قوانين مدنيّة لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين تعمل بالتوازي مع قوانين الأحوال الشخصيّة القائمة مع ترك الخيار للأفراد حريّة الأخذ بها أو عدمه، لا تتفِق مع مبادئ وغايات التشريع ولا أصول سنّ التشريعات، وتتناقض مع خصائص القواعد القانونيّة، إذ لا توجد أسباب موجبة لمثل هذه القوانين باعتبار أنّ كل الطوائف السوريّة تحتكم إلى قوانينها الخاصّة بأحوالها الشخصيّة الدينيّة والمذهبيّة.

وإنّ إصدار القوانين الموازية والاختياريّة وترك الحريّة للأفراد الأخذ بها ’’انتقائيّاً‘‘ يتعارض مع جوهر التشريع لأن القانون وجِدَ لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالمجتمع والدولة وبالتالي فإنّ وجود قوانين اختيارية يؤدّي إلى اختلال موازين التشريعات الأخرى وتفريغها من مضمونها سواءً كانت قاعدة دستوريّة في حال وجودها أما حكماً شرعيّاً دينيّاً، أم عرفاً اجتماعياً مستقراً ما يؤدّي إلى الفوضى في العلاقات بين الأفراد وبالتالي وقوع الخصومات التي تورِّث العداوات التي غالباً ما يتم اللجوء في معالجتها إلى العنف والقتل وخاصّة في الحالات التي تعتبر من المحرّمات الدينيّة أو العرفيّة.

كما يتعارض مع ما استقرّ عليه الفقه القانوني في تحديد خصائص القاعدة القانونيّة فما يسمى الاختيار والانتقاء في تطبيق القوانين، لأن الاصل في القواعد القانونيّة بأنّها قواعد ’’سلوكيّة واجتماعيّة عامّة ومجرّدة ومتناغمة ومنسجمة مع قواعد الأخلاق والقواعد الدينيّة والزاميّة‘‘ وبأنها تمثّل إرادة الجماعة أو الشريعة أو المجتمع.

وهي بالنهاية إن لم تكن مخالفة للدستور في حال ’’إلغاء نصّ المادّة 3 منه‘‘ فهي مخالفة للشريعة الإسلاميّة والشرائع المسيحيّة واليهوديّة التي لا تعترف بالزواج المدني لأنّه ينعكس على كثير من الأحوال الشخصية والمدنيّة ومنها الزواج والطلاق والنسب والميراث والنفقة والحضانة، وهذه ليست صعوبات بل مستحيلات لأنها تتعارض مع أحكام العقيدة الدينيّة عند أصحاب الشرائع السماويّة ولا يمكن تجاوزها ألّا بتغيير النصوص الدينيّة وهذا ما لا يمكن لبشر الاقتراب منه أو التفكير به.

ولا يُمكن تطبيق تجربة أي دولة أخرى على الشعب السوريّ لاختلاف وتمايز النظام الدستوري والاجتماعي والثقافي السوريّ عن غيره من باقي الدول وخاصّة تلك الدول الإسلاميّة التي تبنّت النظام العلماني في تقنين الأحوال الشخصية الذي تسبّب بكثير من المشاكل للمرأة والأطفال ومنها حرمان الزوجة الثانية من حقها بتسجيل زواجها ضمانة لحقوقها الشرعية والمالية وحرمانها من تسجيل أولادها باسمها والأمر الذي يدفعهم لتسجيلهم على اسم الزوجة الأولى أو عدم تسجيلهم أصلاً ما يجعلهم معدومي الجنسيّة وغيرها من القضايا المتعلقة بالميراث بين الأزواج والأولاد واختلاط الأنساب.

وحيث أنّ المواطنة هي تبادل الحقوق والواجبات بين الأفراد والدولة وتُعدّ المساواة أهم ركائزها والتي تعني عدم التمييز بين المواطنين أو حرمانهم من الحقوق الأساسيّة التي تكفلها الدساتير والقوانين على أسس أو دوافع متعددة قد تكون عرقيّة أو دينيّة أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي، في العمل، وأمام القضاء، وفي التعليم والمشاركة السياسيّة عبر الترشّح والانتخاب والمسؤوليّة الاجتماعيّة في أداء الواجبات العامّة والخاصّة مثل دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية، احترام القانون، واحترام الحرية الشخصية للآخرين.

أمّا مفهوم العدالة فيختلف ما بين أصحاب النظريّة الليبراليّة الراديكالية التي تقوم على الحرية المطلقة أي الدعوة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة، وأن العدالة وفق نظريّتهم تتأسس على التفاوت ’’اللامساواة‘‘. وهو ما يتفّق مع دعوات التحرّر من القيود الدستوريّة والدينيّة والعرفيّة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي تتعارض في كثير من أحكامها مع أحكام الدستور والقانون الوطني والشرائع الدينيّة والقواعد الاخلاقيّة التي تُشكّل قواعد النظام العام ’’الآداب العامة والأخلاق العامّة‘‘ وهو جوهر نظام ’’العولمة‘‘ الذي لا يعترف للدول والأمم بالخصوصيّة ’’الحضاريّة والسياسيّة والثقافيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة…‘‘ وبالتالي تشريع الشذوذ بكل أشكاله الذي ترفضه أغلب دول العالم وحتى أنّه يتعارض مع أخلاق وآداب حتى النسويّات المحترمات من منتسبات ’’جمعيّة الجوارب الزرقاء‘‘.

وبين أصحاب النظريّة الاجتماعيّة: الذين يختصرون العدالة بالمساواة، لأنّ العدالة في نظرهم لا تقوم إلا بالقضاء على الطبقية والتفاوت الاجتماعي، وبناءً عليه فإنّ العدالة الاجتماعية من وجهة نظرهم أن يعيش جميع الناس على حد سواء مهما تكن ظروفهم ومهما يكن عملهم في المجتمع ومهما تكن استعداداتهم فالمساواة عندهم هي عنوان العدالة الاجتماعية.

وبناءً عليه فإنّ القوانين والأنظمة هي التي تُنظّم أحكام هذه المساواة عبر قوانين العدالة الاجتماعيّة والعدالة أمام القضاء وتأتي قوانين الأحوال الشخصيّة المتعدّدة والمتنوّعة الناظمة لأحوال كل فئات المجتمع السوريّ على اختلاف طوائفها ومذاهبها في هذا السياق وبالتالي لا يمكن التذرّع بالعدالة والمساواة في تبرير دعوات إصدار قوانين أحوال شخصيّة مدنيّة موازيّة للقوانين القائمة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني