مقترح قانون لتجريم إنكار الجرائم الجماعية بحق الشعب السوري وتجريم التشبيح الكلامي والتأييد لنظام بشار الأسد
المادة الأولى: التعاريف
1. يقصد بـ “الجرائم الجماعية” في هذا القانون الأفعال التي ارتُكبت بحق الشعب السوري منذ عام 2011، والتي تتضمن القتل العمد، التعذيب، التهجير القسري، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
2. “التشبيح الكلامي” هو كل خطاب، تصريح، أو سلوك علني أو عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية، يتضمن استهزاء، تقليل من معاناة الضحايا، أو دعماً ضمنياً أو عليناً لنظام بشار الأسد.
3. “التأييد” يعني كل تصريح أو فعل مباشر أو غير مباشر، يحمل في مضمونه مدحاً أو تلميحاً داعماً لنظام بشار الأسد أو ما يرتبط به من جهات أو شخصيات.
المادة الثانية: التجريم والعقوبات
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة كل من ينكر أو يقلل من شأن الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب السوري.
2. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية كبيرة كل من يمارس التشبيح الكلامي بأي وسيلة كانت.
3. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية كبيرة جداً كل من يظهر تأييداً علنياً لنظام بشار الأسد أو يتورط في أي نشاط يهدف إلى تلميع صورته.
4. يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة ويمكن أن تصل العقوبة إلى الفصل من الوظيفة (حسب تقدير القضاء) كل من يمارس العنف ضد المواطنين والمطلوبين أمنياً من قبل قوى الأمن المخولة بملاحقة المطلوبين بكتاب رسمي من وزارة العدل، بعد إثبات أن السلوك تم بالفعل بوجود شهود عدول وينطوي تحت الإخلال بقوانين حقوق الإنسان، والتأكيد على أن وزارة العدل هي المعنية بالمحاسبة وليس قوى الأمن التي تعتبر قوى تنفيذية للقرارات القضائية.
المادة الثالثة: المسؤولية الجنائية للجهات الإعلامية والمنظمات
1. تتحمل المؤسسات الإعلامية أو المنظمات التي تنشر أو تروج أي خطاب مشبوه أو داعم لنظام بشار الأسد المسؤولية الجنائية، وتعاقب بغرامة مالية كبيرة جداً، مع إمكانية إغلاقها أو سحب ترخيصها.
2. يتم حجب أي موقع إلكتروني أو منصة رقمية تبث أو تنشر محتوى يتضمن إنكاراً أو تشبيحاً أو تأييداً للنظام المجرم المذكور.
المادة الرابعة: الاعتبارات القانونية الخاصة
1. يُمنح هذا القانون طابعاً دولياً ليُطبق على جميع السوريين أو غيرهم ممن ينخرطون في الأفعال المذكورة، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.
2. تُنشأ لجنة قانونية خاصة لمتابعة تنفيذ هذا القانون بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية.
المادة الخامسة: أحكام ختامية
1. يُعمل بهذا القانون فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
2. تُلغى أي أحكام تتعارض مع نصوص هذا القانون.
الغاية من القانون:
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الضحايا السوريين ومنع إعادة إنتاج خطاب الكراهية والتشبيح لأي نظام سياسي في الجمهورية العربية السورية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب أو تلميع صورة النظام الذي ارتكبها.