لا حصانة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
ارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة ليست من الأصول الدبلوماسية ولا من مهام الرئاسة التي تشملها الحصانة.
بأوامر مباشرة وشخصية من المجرم بشار الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة تم قتل أكثر من 1500 مدني سوري جلهم من الأطفال خنقاً بغاز السارين المحرم دولياً، أكثر من عشرة أعوام خلت على ارتكاب نظام بشار الأسد جريمة قصف الغوطة الشرقية والمعضمية بالسلاح الكيماوي بتاريخ 21/8/2013.
ورغم تكرار نظام بشار الأسد استخدام السلاح الكيماوي، بقيت العدالة معطلة ولم يطبق القرار 2118/2013 الذي بقي رهين الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن، والتذرع بالحصانة الرئاسية في محافل أخرى.
وحيث أن عدم الاعتداد بالحصانة كمانع من موانع العقاب من أهم المبادئ التي أقرتها اللجنة القانونية الموكلة لصياغة مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، “نصت في المبدأ الثالث على أن مقترف الجريمة يسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيساً للدولة أو حاكماً”.
“وحيث أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة قطعية، وأن الدعاوى المرفوعة أمام قضاة التحقيق في فرنسا بما يخص استخدام السلاح الكيميائي بأوامر بشار الأسد لقصف المدنيين هي من الجرائم ذات الطابع الدولي، كما قرر قضاة التحقيق الفرنسيين وطبقوا “مبدأ عدم الحصانة عن الجرائم الدولية” وأنه لا يمكن اعتبارها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة وبالتالي فهي قابلة للانفصال عن السيادة المرتبطة بطبيعة الحال بهذه الوظائف”
بناءً على ما تقدم أسست محكمة استئناف باريس قرارها التاريخي بتصديق وتثبيت مذكرة توقيف المجرم بشار الأسد.
مؤكدة عدم قدرة القضاء السوري على محاكمة بشار الأسد أو رفع الحصانة عنه، الأمر الذي يستوجب تطبيق العدالة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه تمهيداً لجلبه لقفص الاتهام ومحاسبته عن جرائمه الدولية الفظيعة.
لفد أثبت القضاء الفرنسي قانونياً أن بشار الأسد مجرم ويجب محاسبته ولا يمكن التطبيع مع مجرم أو مصافحته بعد كل ما ارتكبه من جرائم بحق السوريين وأن العدالة أسمى من الحصانة ولا يمكن لرئيس دولة التذرع بها لقتل المدنيين.
نتقدم بالشكر لقضاة التحقيق ومحكمة استئناف باريس على قرارهم التاريخي في وقت غابت فيه العدالة لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها.
30/6/2024
هيئة القانونيين السوريين