fbpx

قانون قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاجون

0 252

وقع الرئيس الأمريكي بايدن حزمة من لتشريعات والقوانين الوطنيّة الأمريكيّة وقد تضمّنت هذه الحزمة عدد من القوانين التي تفرض عقوبات على حماس وإيران والنظام السوري وكانت حصّة النظام السوري قانون منع الإتجار بالكبتاجون الذي يحظر إنتاج وتصدير والإتجار غير المشروع به وقد تضمّن القانون الأسباب الموجبة لسنّه وبعض التعريفات القانونية وحزمة العقوبات والمستهدفين بها والاستثناءات وصلاحيات الرئيس بإلغاء واستبعاد العقوبات وقد ورد القانون بصيغته النهائيّة في ملف حزمة التشريعات المذكورة من الصفحة ’’238‘‘ حتى الصفحة ’’249‘‘ بعد ترجمتها عبر وسائل الترجمة المفتوحة بتصرّف وفق الصيغة التالية:

الأسباب الموجبة: وجد الكونغرس ما يلي: أنّ الإنتاج الصناعي على نطاق صناعي للمنشطات من النوع المعروف باسم الكبتاجون، والإنتاج غير المشروع للمواد الكيميائية السلائف في المناطق التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا أصبح أكثر تطوراً وتشكل تحدّياً شديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن عناصر الحكومة السورية هي محركات رئيسية للإتجار غير المشروع بالكبتاجون مع تواطؤ على المستوى الأدنى في الإنتاج والتهريب، واستخدام الجماعات المسلحة الأخرى مثل حزب الله للحصول على الدعم التقني واللوجستي في إنتاج الكبتاجون والإتجار به. في الوقت الذي تسعى فيه الشركات التابعة للحكومة السورية وجهات فاعلة أخرى إلى تصدير الكبتاجون، فإنها تقوض الأمن الإقليمي من خلال تمكين مجموعة واسعة من شبكة إجرامية وجماعات مسلحة وعصابات مافيا وحكومة استبدادية.

وحيث أن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في استهداف الأفراد والكيانات والشبكات المرتبطة بالحكومة السورية لتفكيك وإضعاف المنظمات الإجرامية عبر الوطنية، بما في ذلك شبكات الإتجار بالمخدرات، والمرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا وحزب الله عبر فرض عقوبات فيما يتعلق بالإتجار غير المشروع بالكبتاجون عبر هذا القانون.

  • اسم القانون: “قانون قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاجون لسنة 2023.
  • التعاريف:
  • الكبتاجون: يعني مصطلح “الكبتاجون” أي مركب أو خليط أو مستحضر يحتوي على أي كمية من المنشط في الجدول الأول أو الثاني من القسم 202 من قانون المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك الأمفيتامين والميثامفيتامين والفينثيلين وأي سلائف مباشرة أو مادة خاضعة للرقابة تناظرية لمثل هذا المنشطات.
  • شخص أجنبي: مصطلح أجنبي يعني أي فرد يبلغ من العمر’’22‘‘عاماً وليس شخصاً أمريكياً ويشمل دولة أجنبية.
  • الانتشار غير المشروع: يشير مصطلح “الانتشار غير المشروع” إلى أي نشاط غير مشروع لإنتاج أو تصنيع أو توزيع أو بيع أو تمويل أو نقل عن علم.
  • عن علم: مصطلح “عن علم” يُقصد به لمعنى السادس المعطى لهذا المصطلح في القسم ’’14‘‘من قانون عقوبات إيران لعام 1996.
  • شخص من الولايات المتحدة: يعني مصطلح “شخص الولايات المتحدة” مواطن من الولايات المتحدة أو أجنبي مقيم بشكل دائم في الولايات أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك فرع أجنبي من كيان من هذا القبيل؛ أو شخص في الولايات المتحدة.
  • السلع الزراعية: مصطلح “سلعة زراعية” يُقصد به المعنى الوارد في القسم’’102‘‘من قانون التجارة الزراعية لعام 1978.
  • الجهاز الطبي: يُقصد به المعنى الوارد في القسم ’’201‘‘من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.
  • الطب: يُقصد به “الدواء” الوارد في القسم ’’201‘‘ من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.
  • لجان الكونغرس: يعني لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة المعنية بالسلطة القضائية لمجلس النواب، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة البنوك والإسكان والمناطق الحضرية، ولجنة القضاء ومجلس الشيوخ.
  • السياسية العقابيّة: تفرض العقوبات الموضحة في القسم الفرعي ’’ب‘‘ فيما يتعلق بأي أجنبي يحدده الرئيس، في أو بعد تاريخ سنّ هذا القانون بحق كل من يشارك أو يحاول الانخراط في أنشطة العلاقات أو المعاملات التي ساهمت مادياً في/أو تشكل خطرا كبيرا يتمثل في التعرض المادي للإنتاج غير المشروع للكبتاجون والانتشار المشروع أو عن علم أي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات التي يعرفها الشخص الأجنبي – تشكل أو مشتقة من العائدات من الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للكبتاجون أو تشكل خطراً كبيراً للمساهمة في الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع، أو تم استخدامه أو يعتزم استخدامه ولتسهيل الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في، أو تشكل خطراً كبيراً غير قادر على المساهمة المادية في الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للكبتاجون.

العقوبات الموصوفة: العقوبات الموصوفة في هذا القسم الفرعي ’’ب‘‘هي كما يلي:

  • تجميد الممتلكات: يمارس الرئيس جميع السلطات الممنوحة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الوطنية وما يليها بالقدر اللازم لمنع جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة أو تدخل الولايات المتحدة، أو تأتي ضمن الممتلكات أو الإتجار المشروع بالكبتاغون.
  • منع منح التأشيرات أو القبول أو الإفراج المشروط: يجب أن يكون الأجنبي الموصوف في القسم الفرعي ’’أ‘‘ غير مقبول للولايات المتحدة، غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثيقة أخرى لدخول الولايات المتحدة، وغير مؤهل بخلاف ذلك للقبول أو الإفراج المشروط في الولايات المتحدة أو إعادة الحصول على أي ميزة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية.
  • إلغاء التأشيرات الحالية: إلغاء التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى لأي أجنبي موصوف في القسم الفرعي ’’أ‘‘ بدون تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق دخول أخرى بأثر فوري.
  • كما تطال العقوبات المذكورة أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك القسم الفرعي ’’ب‘‘ أو أي لائحة أو ترخيص أو أمر صادر بموجب هذا القسم الفرعي.

صلاحيات الرئيس بوقف والغاء العقوبة:

  • يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق العقوبات بموجب هذا القانون مع الشخص الأجنبي فقط في موعد لا يتجاوز ’’15‘‘ يوماً قبل التاريخ الذي سيصبح فيه التنازل ساري المفعول، يقدم الرئيس إلى اللجان الإجرائية المناسبة قراراً مكتوباً وتبريراً فيما إن كان التنازل مهم للأمن الوطني مصالح الولايات المتحدة.

ويجب على الرئيس تقديم إحاطة إطلاع لجان الكونجرس المناسبة على أسباب التنازل في موعد لا يتجاوز ’’60‘‘يوما بعد إصدار قرار التنازل بموجب الفقرة ’’1‘‘وكل ’’180‘‘يوماً بعد ذلك.

رغم نفاذ التنازل يجوز للرئيس ممارسة جميع السلطات التسع المنصوص عليها في المادتين 203 و205 من قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنفيذ هذا الفانون.

  • إصدار اللوائح: يجب على الرئيس في موعد لا يتجاوز ’’14‘‘يوماً بعد مرور ’’120‘‘يوما من تاريخ سن هذا القانون إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
  • إخطار الكونغرس باللوائح الصادرة عن الرئيس: يخطر الرئيس لجان الكونغرس العشرين المناسبة باللوائح المقترحة وأحكام هذا القسم التي يتم تنفيذها في اللوائح في موعد لا يتجاوز ’’18‘‘يوماً وقبل مرور ’’10‘‘ أيام على إصدار اللوائح بموجب هذا القسم.

الاستثناءات من تطبيق هذا القانون:

  • استثناء للعلاقات الاستخباراتية: لا تنطبق العقوبات بموجب هذا القانون على أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب الباب الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 أو أي أنشطة استخباراتية معتمدة من الولايات المتحدة.
  • استثناء للامتثال للالتزامات الوطنية ولأنشطة إنفاذ القانون: لا تنطبق العقوبات بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالأجنبي إذا كان السماح بدخول الأجنبي أو الإفراج المشروط عنه ضرورياً للسماح للولايات المتحدة بالامتثال للاتفاق المتعلق بالمقر للأمم المتحدة أو لتنفيذ أو مساعدة نشاط إنفاذ القانون المصرح به في الولايات المتحدة.
  • المساعدة الإنسانية: لا تنطبق العقوبات بموجب هذا القانون على إجراء أو تسهيل معاملة لتوفير السلع الزراعية، والأغذية، والأدوية، والطبية، أو المساعدة الإنسانية، أو لأغراض؛ أو المعاملات الضرورية لـ/ أو المتعلقة بالأنشطة الموضحة في البند ’’5‘‘.
  • الجهات والأفراد المستهدفة في سورية وحزب الله والشبكات التابعة لحكومة سورية أو حزب الله: في موعد لا يتجاوز’’180‘‘ يوماً بعد التاريخ لسن هذا القانون يجب على الرئيس:
  • تحديد ما إذا كان كل شخص أجنبي مسجل في القسم الفرعي ’’ب‘‘ يفي بمعايير بموجب هذا القانون وتقديم تقرير إلى لجنة الكونغرس المناسبة يحتوي على قائمة بجميع الأشخاص الأجانب الموصوفين في القسم الفرعي ’’ب‘‘ الذين يستوفون معايير فرض العقوبات بموجب هذا القسم.
  • كل شخص أجنبي تم تحديده في الفقرة الفرعية ’’أ‘‘ بيان ما إذا كان قد تم فرض جزاء أو سيتم فرضها في غضون ’’30‘‘ يوماً من تقديم التقرير وفيما يتعلق بأي شخص تم تحديده عملا بالفقرة الفرعية ’’أ‘‘ لم يتم فرض عليه ولن يتم فرضه في غضون ’’30‘‘يوماً من تقديم منفذ السلطة المحددة التي يتم بموجبها التنازل عن العقوبات الحكيمة الأخرى، أو تم تحديد بخلاف ذلك على عدم تطبيقها، لا يتم فرضها وتبرير كامل لقرار التنازل أو عدم تطبيق هذه العقوبات.

الأشخاص الأجانب المعاقبون بموجب هذا القانون: القائمة الأولى من المعاقبين بموجب هذا القانون هم كما يلي: ماهر الأسد، عماد أبو زريق، عامر تيسير خيتي، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف عيسى شاليش، عبد اللطيف حميد، مصطفى المسالمة.

بعد استعراض تفاصيل هذا القانون يمكننا استخلاص ما يلي:

  • يبقى هذا القانون قانوناً وطنياً أمريكيّاً غير مُلزم لغير السلطات الأمريكيّة.
  • لوزارة الخزينة الأمريكيّة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب إنفاذ القانون، وسلطات حرس الشواطئ الأمريكيّة وبموجب الاتفاقيّات الثنائيّة مع أكثر من’’90‘‘ دولة في الشرق الأوسط وأوروبا إمكانيّة التدخّل في تفتيش أي سفينة أو مركبة يُشتبه بأنها تخالف أحكام هذا القانون، كما يحق لوزارة الخزانة مراقبة حركة الأصول المالية والحسابات المصرفيّة لأي فردٍ أو كيان يُشتبه به، كما يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالية المشاركة في عمليات المتابعة والرصد والتحقيق مع المقبوض عليهم، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات الأمريكيّة التي تقوم بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الدوليّة في سبيل تطبيق هذا القانون، وقيام وزارة الخارجية بالسعي لتطبيق الاتفاقيات الدوليّة والاقليميّة الخاصّة بالتعاون الدولي الخاصّة بمكافحة الجريمة المنظمّة وإنفاذ القانون وتسليم المجرمين.
  • مجموعة العقوبات التي تضمّنها القانون ليس لها طابع العقوبات الجنائيّة، ويمكن فرضها خارج القضاء من قبل وزارة الخارجيّة ’’عقوبة منع منح التأشيرة وإلغائها‘‘ أو وزارة الخزينة الأمريكيّة ’’عقوبة تجميد الممتلكات‘‘.

النتائج المتوقّعة من تطبيق هذا القانون:

  • تجفيف مصادر تمويل ميليشيات النظام الطائفية والميليشيات الأجنبيّة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله.
  • الضغط على نظام أسد لتعديل سلوكه والانصياع للإرادة الدوليّة في تطبيق خارطة الطريق الدوليّة للحل السياسي في سورية.
  • طبيعة العقوبات غير الجنائيّة تُمكّن المستهدفين من التحايل على القانون فتجميد الممتلكات يقتضي وجود ممتلكات لهم في الولايات المتحدة أو في المصارف والبنوك الأمريكيّة أو المرتبطة بها، وكذلك عقوبة منع الحرمان من تأشيرة دخول الأراضي الأمريكيّة أو إلغاء التأشيرات النافذة لا تؤثّر على المستهدفين فهم بالأصل لا يتنقلون خارج الحدود السوريّة، ولا يضعون أموالهم في أي بنك أو مصرف قد تطاله يد السلطات الأمريكيّة.
  • لكن الواقع وطبيعة هذا النظام السوري وطبيعة الميليشيات الطائفيّة الإجراميّة، ولخبرتهم الطويلة في إنتاج وتصدير والإتجار بالمخدرات ومعرفتهم بأنّ ما تُدرّه هذه التجارة من موارد ماليّة هائلة تُمكّنهم من الاستمرار في السلطة، ومعرفتهم بخطورة تصدير وإغراق أسواق الدول الإقليمية بهذه الآفة واستغلالها كورقة ابتزاز ومساومة مع هذه الدول لتحسين وضع النظام السياسي والضغط على هذه الدول لتعديل سياستها مع النظام للوصول إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية فلن يتخلّى هذا النظام عن هذه التجارة إلّا إذا تحقّقت أهدافه، ما يُفرِّغ هذا القانون من مضمونه ويصبح مصيره مصير القرارات الدوليّة ذات الصلة الصادرة عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدوليّ التابع لها.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني