fbpx

تملك الأراضي الحدودية والحراجية ومناطق الاصطياف

0 291
  • الأراضي الحدودية:
  • المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 وتعديلاته والبلاغات الوزارية التي صدرت بناء عليه حظرت إنشاء أو تعديل أيّ مركز قانوني في كلّ المناطق الحدودية. واستثنت منه الأراضي الواقعة ضمن المخطّطات التّنظيمية، تم تحديد كل من “قضاء القنيطرة وقضاء الزوية بكاملها، أي الزوية الغربية والزوية الشّرقية، المناطق المتاخمة للحدود السّورية – التّركية بعمق 25 كم، الممتدة من قرية السّمرا في محافظة اللاذقية حتّى آخر الحدود في محافظة الحسكة. وكامل محافظة الحسكة ومنطقة جسر الشّغور “مناطقً حدودية. ثم صد المرسوم 41 لعام 2004، والذي عمل على تخفيف بعض الأحكام التي أعاقت حركة انتقال العقارات والاستثمارات في ظلّ المرسوم السّابق، حيث استثنى من تطبيقه حقوق أيلولة الحقّ العيني العقاري، أو حقوق الاستئجار، أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة والعقارات المبنية الواقعة ضمن المخطّط التّنظيمي من ضرورة الحصول على الرخصة، وأعطى الحقّ لمالكي هذه العقارات بالتصرّف بها دون الحاجة إلى الحصول على التّرخيص المذكور، لكنه بعد اندلاع الثورة عاد الى التشدّد من خلال إعادة شرط الترخيص وربطه بوزير الداخلية ، بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبموافقة وزارة الدفاع. واعتبر رفض وزير الداخلية ا مبرماً غير خاضع للمراجعة، كما ينصّ القانون على أنّ المناطق الحدودية تحدّد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدّفاع.
  • الأراضي الحراجية:

نظّم القانون رقم /6/ لعام 2018 احكام حماية وتملّك واستثمار الأراضي الحراجية وقد قسم الأراضي الى قسمين:

  1. حراج الدولة: الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة

والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

2 – الحراج الخاصة: الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين

 أو اعتباريين.

  • أحكام تملك الأراضي:
  • منع القانون تمليك أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة. ومنع تمليك أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة. منع إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة. منع نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.
  • أجاز القانون إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين، إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة، إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.
  • مناطق الاصطياف:
  • منع قانون تنظيم بيع الأراضي لعام 1976 من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لإحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعا. كما حظّر على الدوائر العقارية والكتّاب بالعدل وكل الدوائر الأخرى من توثيق أيّ عقد يتضمن انتقال ملكية هذه الأراضي، تحت طائلة الملاحقة بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.
  • أساليب الاستيلاء على هذه العقارات:
  • جذبت اللاذقية وطرطوس والسويداء معظم حركة النزوح الداخلي خلال سنوات الحرب، وانتقال رؤوس الأموال والشركات والمصانع والشركات اليها الامر الذي زاد في حجم الطلب على تملك العقارات وحيث أن هذه المناطق اغلبها مناطق حراجية ومناطق اصطياف ويمنع بيعها او الاتجار بها، مما دفع بعصابات الأسد الى اشعال الحرائق فيها ليتمكنوا من رفع إشارة ” الحريق ” المانعة من التصرف بسبب الحريق مما يمكّنهم من التصرف بهذه العقارات بكل حرية ودون أي قيد أو إبرام شراكات وهمية بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الأراضي في مناطق الاصطياف.
  • الاستفادة من النصوص القانونية التي تجيز الاستثمار في مناطق الاصطياف والمناطق الحراجية وإبرام عقود استثمار صورية تخفي بيعاً حقيقياً.
  • لقد استُخدم قانون الأراضي الحدودية ضد الثورة والثوار والمعارضة من خلال ربط كلّ العمليات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المناطق الحدوديّة بموافقة وزير الداخلية وعدم ثبات عمق المنطقة الحدوديّة وقابليته للتغيير والتوسيع، تبعاً لقرارات وزارة الدفاع.
  • كما نشط عملاء النظام في المناطق الحدودية لشراء العقارات واملاك المهجّرين قسرياً واللاجئين والنازحين.
  • الحلول القانونية لمشكلة الاستيلاء على هذه العقارات:
  •  ضمان العودة الكريمة والآمنة لجميع المهجّرين والنّازحين جميعاً وخاصة أهالي المناطق الحدودية إلى مناطقهم.
  • مراجعة جميع عقود البيع والاستثمار الجارية في هذه المناطق والتحقق من صحتها وقانونيتها.
  • إعادة كامل الحقوق العينية العقارية في مناطق الحدود إلى أصحابها، وكذلك الشّاغلين والمستثمرين قبل 2011 وفق الأصول القانونية.
  • إعادة النظر دستورياً بجميع التّشريعات الخاصّة بالعقارات في المناطق الحدودية، وإلغاء شرط الحصول التّرخيص المسبق والاكتفاء بإعلام الجهات المختصة بذلك.
  • تمكين أصحاب الحقوق من ممارسة حقّ التقاضي، بما يعنيه ذلك من أنّ الفيصل في الإجراءات والمنازعات العقارية مع الدّولة، أو بين الأفراد فيما بينهم هو القضاء.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني