اليونيسيف ومافيا آل كابوني دمشق
نشرت وزارة العدل لدى نظام أسد خبراً على معرفاتها الرسميّة عن قيام وزير عدلها صباح يوم الاثنين الواقع في 4/11/2024 بجولة تفقدية في عدلية ريف دمشق، وذلك للوقوف على واقع العمل في المحاكم والدوائر القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل القضائي فيها.
وفي إطار مشروع العدالة الإصلاحية الذي تعمل عليه وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ’’اليونيسيف‘‘ اطلع وزير العدل على محاكم الأحداث التي تم تأهيلها وتجميعها في حيز جغرافي واحد من مبنى العدلية، وزار مركز الملاحظة المؤقت الخاص بالأحداث بعد أن تم تأهيله ليكون بيئة صديقة للطفل، وشدد على قضاة الأحداث بضرورة الإسراع في إجراءات محاكمة الأحداث وسرعة البت في الدعاوى الخاصة بهم.
وهذا الأمر يتناقض مع مقاصد الهدف ’’16‘‘ من أهداف خطّة التنميّة المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 وأهمها: إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والإتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.
كما يعتبر جريمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الانسانيّة لأن ما تقدّمه اليونيسف من دعم إلى مؤسسات تثبت ضلوعها بارتكاب جرائم الاعتقال التعسفيّ والاختفاء القسري والقتل خارج القانون والتعذيب والقتل تحت العذيب الذي سنبيّنه على النحو الآتي:
وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووفقاً لقاعدة البيانات، سجل ما لا يقل عن’’149‘‘ ألفا و’’862‘‘ شخصا بينهم ’’4931‘‘ طفلا و’’9271‘‘ سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ آذار2011 حتى آب 2021، منهم 131 ألفا و469 شخصاً منهم ’’3621‘‘ طفلا و’’8037‘‘ سيدة لدى النظام السوري.
وبلغت حصيلة المختفين قسريا’’102‘‘ ألفا و’’287‘‘ شخصا، بينهم ’’2405‘‘ أطفال و’’5801‘‘سيدة، منهم ’’86‘‘ ألفا و’’792‘‘ شخصا لدى قوات النظام السوري ومنهم ’’1738‘‘ طفلا، و’’4986‘‘ سيدة.
وأكد التقرير أن هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظراً للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق.
وبالتزامن مع هذه الجولة نشر موقع سراج للصحافة الاستقصائيّة تقريراً خطيراً بعنوان تأخر الإعدام: النظام السوري يحتجز قاصرين في السجون لإعدامهم عند بلوغهم 18 عاماً.
يكشف التقرير الاستقصائي عن نهج عقابي استخدمته قوات الأمن السورية بعد اعتقال القاصرين. واحتجز الأطفال دون محاكمة إلى أن بلغوا السن القانونية وهي ’’18‘‘عاماً، وعند هذه النقطة نقلوا إلى المحاكم الميدانية العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم النظام السوري أساليب غير قانونية لإصدار أحكام الإعدام بحق القاصرين المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وتم توثيق أربعة وعشرين حالة لأطفال من ضحايا عمليات الإعدام المؤجلة.
أحكام ملاحقة وتوقيف ومحاكمة الأحداث:
في القانون الدولي: لقد نظّمت الاتفاقيّة الدولية لحقوق الطفل لسنة 2006 أحكام ملاحقة ومحاكمة الأحداث الجانحين.
الطفل ’’الحدث‘‘: عرّفته المادة الأولى من الاتفاقيّة: لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل الإنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
وقد نصّت المادة السابعة والثلاثون منها على أن تكفل الدول الأطراف:
ألّا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ألّا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
يعامل الطفل معاملة محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل الطفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
وقد بيّنت المادة الأربعون منها حقوق الطفل بالمحاكمة العادلة وضرورة توفير ضمانات قانونيّة لها حيث نصّت على أن: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. وتحقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
• عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
• يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
– افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.
– إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء ’’القانونيين‘‘ عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
– قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير “في محاكمة عادلة وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته”.
– عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
– إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك.
– الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة “المستعملة أو النطق بها”.
– تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
• تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
– تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
– استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً.
في القانون الوطني:
وفقاً للمادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين السوري رقم ’’18‘‘ لسنة 1974 يقصد بالتعابير التالية:
الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
معهد إصلاح الأحداث: مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقر وضعهم فيها من قبل المحكمة.
الملاحقة:
ووفقاً لأحكام المادة الثانية منه: لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.
ووفقاً للمادة الثالثة: إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
العقوبات الجنائيّة:
بيّنت المادة ’’29‘‘ أحكام العقوبة حيث نصّت على أن تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
أماكن الحبس:
حدّدت المادة الثلاثون من القانون أماكن الحبس حيث نصّت على أن: يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة ’’29‘‘ من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
المحكمة المختصّة:
نظّمت المادة الحادية والثلاثون والثانية والثلاثون من القانون أحكام تشكيل محاكم الأحداث وقد نصّت على أن: يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:
محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.
تحدث محكمة الأحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.
يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.
تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.
تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.
بناءً على ما سبق: ومن خلال استعراض قصص محاكمة الأطفال أمام ’’محاكم الميدان العسكريّة‘‘ الملغاة بموجب القانون رقم ’’32‘‘ لسنة 2023 وصدور أحكام بالإعدام بحقهم واعدام 24 طفلاً التي تم توثيقها من قبل فريق ’’سراج‘‘ الاستقصائي نستنتج ما يلي:
– إن توقيف الأطفال في المعتقلات السريّة أو في السجون العسكريّة أو حتى في السجون المركزيّة على خلاف احكام اتفاقيّة الطفل باعتبارها اتفاقيّة دوليّة ملزمة، وخلافاً لأحكام قانون الاحداث الجانحين رقم ’’18‘‘ لسنة 1974 يُعتبر جريمة اعتقال تعسّفي باعتبار أن هذه الجريمة هي جريمة ’’دولة‘‘.
– إن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الميدان العسكريّة سواءً تلك التي نُفِّذت أو التي لم تُنفّذ تعتبر جرائم قتل خارج القانون كونها صادرة عن محاكم غير مختصّة، وباعتبار أن الملاحقة والحكم على فرض صحة التهم عن ’’جرائم‘‘ ارتكبها أطفال أو ’’أحداث جانحين‘‘ إذ إن العبرة في تحديد المحكمة المختصّة وبالتالي القانون الواجب التطبيق هو لتاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، أي أن العبرة في محاكمة هؤلاء لتاريخ ارتكابهم الجرائم المسندة اليهم وليس لتاريخ بلوغهم السن القانون ’’18‘‘ سنة، وقد تثبت أنّهم من فئة الأطفال أو الاحداث الجانحين حينها الأمر الذي يقتضي إحالة محاكمهم إلى محاكم الأحداث، وتطبيق قانون الأحداث الجانحين المذكور أعلاه، وتوقيفهم في دور الرعاية والإصلاح ولا يجوز الحكم عليهم بالإعدام مهما كانت جسامة الجريمة.
– إن محاكم الميدان العسكريّة هي محاكم خاصّة بمحاكمة العسكريين ولا تُطّبق قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، ولا تسمح بتوكيل المحامين أو المرافعة أمامها ولا تقبل أحكامها الطعن ما يعني حرمان كل من يُحاكم أمامها من الضمانات القانونيّة التي أقرّتها الاتفاقيّات الدولية والمبادئ الدستورية ومبادئ القانون والعدالة.
– وحيث أن هذه الاعتقالات التعسفيّة وهذه الأحكام غير الدستورية وغير القانونيّة ترتكب اثناء نزاع مسلّح داخلي فهي جرائم حرب الامر الذي يقتضي ملاحقة ومحاسبة كل من له علاقة بهذه الجرائم على كافة المستويات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة.
– على الأمم المتحدة التوقّف عن دعم هذا النظام المجرم وخاصة دعمه في مشاريع إعادة إعمار المؤسسات التي تثبت تورّطها في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيّة ومنها وزارة العدل ووزارة الداخليّة والقضاء العسكري ومحاكم الميدان العسكريّة ومحاكم الإرهاب التي أنشئت كبديلٍ دائمٍ لمحكمة أمن الدولة العليا، والامتناع عن التعامل مع مجلس الشعب الذي اصبح أداة لشرعنة هذه الجرائم الذي مرّر التشريعات والقوانين التعسفيّة كافة وخاصة قوانين مكافحة الإرهاب التي أصبحت وسيلة عقاب جماعي للسوريين، وهي بذلك ولعلمها بهذا الجرائم تعتبر متواطئة مع النظام بارتكابه كونها تعمل على تمكين هؤلاء المجرمين وهذه المؤسسات من الاستمرار بارتكاب هذه الجرائم، وكان حريّاً بها المطالبة بالكشف عن مصير الأطفال المعتقلين تعسّفياً والمختفين قسريّاً واطلاق سراحهم بدل تقديم هذا الدعم لإعادة تأهيلها.