fbpx

إحالة حرب إسرائيل وحماس للجنائية الدولية.. ما الفرق بينها وبين محكمة العدل؟

0 49

لجأت كل من المكسيك وتشيلي، كما فعلت جنوب أفريقيا، إلى القضاء الدولي، بعد أن قرر البلدان إحالة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي اتهمت فيها إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة”.

وأضافت أن “الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية”.

وأشارت المكسيك إلى “التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحافي في سانتياغو إن بلاده تؤيد “التحقيق في أي جريمة حرب محتملة (…) سواء أكانت جرائم حرب ارتكبها إسرائيليون أو فلسطينيون”.
مم تتكون المحكمة الجنائية الدولية وما هي اختصاصاتها؟
تأسست المحكمة، ومقرها في لاهاي بهولندا، في عام 2002 بموجب معاهدة روما، وتضم 18 قاضيا يجري انتخابهم من قبل الدول الأعضاء على ألا يتم اختيار أكثر من قاض من دولة واحدة. ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات.

تضم المحكمة مكتبا للمدعي العام ويعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة.

تتضمن مسؤولية المكتب تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة.

الجرائم المشمولة
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وتكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ومنها على سبيل المثال، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي ما طلبت المكسيك وتشيلي التحقيق فيه.

تعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الحرب بأنها تلك التي تتضمن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وتتضمن القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

كذلك تشمل الجرائم “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية” وكذلك “تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية”.

ويندرج تحت تعريف جرائم الحرب كذلك “تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية”.

وكذلك “تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية”.
المصدر: الحرة

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني