fbpx

أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية

0 283
  • الوضع القانوني للاجئين في سورية:
  • يتمتع الفلسطينيون في سورية بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون ما عدا حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات، ومنها حق التملّك حيث “يحق لكل عائلة تملك شقة سكنية واحدة وتُسجّل في السجل العقاري، كما يحق لهم أن يتملكوا عدة شقق وأراضٍ زراعية، بعقود غير مسجلة في السجل العقاري”.
  • أشكال الملكيات:
  • سند تمليك “طابو“: من السجل العقاري ومن يتملكون بموجبه قلة قليلة من الفلسطينيين لأن غالبية عقارات المخيمات غير مفرزة وغير قابلة للفرز.
  • وكالة كاتب عدل: وتعتبر سند رسمي بالملكية وهي حجّة بين المتعاقدين فقط مالم تنفّذ وتسجّل في السجل العقاري، وهي وثيقة ملكية اغلبية سكان المخيمات والتي بموجبها يمكن وضع إشارة على العقار مما يمكنهم من الحصول على بعض الحقوق.
  • الاحكام القضائية: وتصدر بناء على دعاوى تثبيت بيع غالباً ما تكون دعاوى إقرارية تجنباً للتعقيدات المرافقة لعمليات البيع والشراء الاعتيادية.
  • أراضي الهيئة العامة للاجئين: تشكل المساحة العظمى من المخيمات ويعتبرها القانون السوري من أملاك الدولة، الرقبة للدولة والانشاءات للشاغل.
  • طرق الاستيلاء على أملاك اللاجئين:
  • الاستيلاء بالقوة:

تعرض اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية” السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات بحلب لسلب املاكهم بحجة الإرهاب أو تمويله أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد ً موقفا ً مخالفا لمواقف النظام.

وقد نفّذ عمليات السلب كلُ من ” النظام عبر عملية التغيير الديموغرافي من خلال جلبه عائلات من الطائفة الشيعية موالية له وعائلات مقاتلين معه وإسكانهم في منازل اللاجئين وخاصة في مخيمات دمشق وريفها. ومجموعات الامن العسكري والمخابرات الجوية وباقي الأجهزة الامنية التي استولت على أحياء كاملة من المخيمات بمساكنها ومحلاتها وحوّلتها الى مربعات او قطاعات أمنية خاصة. ومجموعة لواء القدس الذي استولى على منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها للاجئين، القوات الروسية في سورية تقف خلف عمليات شراء منازل مخيمات ف حلب بهدف بناء قاعدة عسكرية عتاة المجرمين من قادة مجموعات التشبيح والفصائل الإيرانية والعراقية واللبنانية.

  • عمليات التنظيم والتقسيم العقاري الذي طال مخيم اليرموك في دمشق وحندرات في حلب:
  • بني المخيم في 1954على ارض محاذية لحي الميدان حيث قامت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، باستئجارها 225 هكتار ودفعت وكالة الأونروا كامل التكاليف المالية. ووزعت الأراضي على اللاجئين بمعدل نمرة واحدة “48” متر مربع لكل عائلة وانحصرت بشارعي اليرموك، وتمتع مخيم اليرموك بوجود بلدية خاصة به منذ عام 1964.
  • وحيث أن محافظة دمشق هي المخولة بالتصرف بأملاك الدولة وفق المرسوم 66 والقانون 10 اللذين ينطبقان على المخيم وبما أن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض بالتالي ًفقد آلت هذه لأراضي مجددا للدولة التي لها الحق بالتصرف فيها ولا ً يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون.
  • أصدر مجلس الوزراء السوري في عام 2019 قراراً يقضي بإلحاق منطقة اليرموك لمحافظة دمشق تنظيميا ً، بدلا من تبعيتها للجنة المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وانتقل بذلك إلى المحافظة كل ما للبلدية وما عليها من حقوق والتزامات، مما يعني إلغاء ما كان يتمتع به المخيم من خصوصية وخاصة صفة المخيم واستبدالها باسم حي اليرموك.
  • الأبعاد السياسية القانونية:
  •  من الواضح أن النظام يهدف الى تفكيك الحالة الفلسطينية في المخيم عبر تهجير وتشريد الفلسطينيين وإفقارهم من خلال استمرار النهب والتعفيش التي لم تتوقف والقضاء على أي أمل بالعودة مما يتفق ع سياسة العدو الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من حق العودة.
  • التغيير الديموغرافي على أسس طائفية ومذهبية وإنشاء دويلات مذهبية وطائفية حول دمشق مركزها حي السيدة زينب لتشمل المخيمات المحيطة بمدينة دمشق بالإضافة لما استولت عليه إيران عبر رجال اعمالها وشركاته في غوطة دمشق من أملاك تعود للسوريين.
  • إن مخيم اليرموك دخل في عملية التنظيم العقاري ضمن المناطق العقارية التي شملها القانون 66 والقانون 10 والذي تقوم بتنفيذه شركات إيرانية وروسية وإماراتية والتي سمح لها القانون 8 لعام 2011 بالتملك في سورية، وشركات رامي مخلوف وتوابعه والتي دخلت مشاريعها حيز التنفيذ منذ سنتين كما هو الحال في مشروع ماروتا سيتي والتي بموجبه تملكت هذه الشركات أملاك السوريين في مناطق داريا والمزة وكفرسوسة والتي ستتملك ايضاً بموجبه أملاك الفلسطينيين في اليرموك والسوريين في حيّي القابون وبرزة.
  • حماية حقوق الفلسطينيين:
  • يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية للإنسان الذي كفلته الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية بما في ذلك الدساتير السورية لذا يتوجّب على النظام السوري:
  • احترام هذه الاتفاقيات والقوانين والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها من عقارات ومنقولات.
  • إلزام الجهات (حكومية أو أفراد) التي قامت بالاستيلاء على أملاك النازحين بإخلائها وإعادتها لأصحابها الأصليين.
  • إلغاء القوانين والمراسيم والقرارات السالبة لحقوق النازحين والمهجرين وما يترتب على ذلك من آثار.
  • توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم وأملاكهم، والحيلولة دون الاستيلاء عليها وتمليكها للغير بحجة الغياب أو النزوح أو اللجوء، أو عدم القدرة على إثبات الملكية التي حالت بينهم الظروف القاهرة التي تعرضوا لها خلال سنوات الحرب في سورية.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني